responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377


حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر لأنّ ماله حينئذ ليس جزءاً من المبيع فلا يقابل بالثمن .
قوله : « الرابعة : يجب أنْ يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة » .
الاستبراء استفعال من البراءة . والمراد هنا طلب براءة الرحم من الحمل بالمدّة المذكورة . وفي حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك . وكذا القول في الشراء ، فيجب الاستبراء لكلّ ملك حادث أو زائد . والمعتبر من الاستبراء ترك الوطء قُبلًا ودُبراً دون باقي الاستمتاع .
ص 53 قوله : « ويسقط استبراؤها لو أخبر الثقة أنّه استبرأها » .
المراد بالثقة العدل . وبه صرّح المصنّف في النافع [1] .
قوله : « الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ محرّمة ، وقيل : مكروهة ، وهو الأظهر » .
التحريم أقوى . وإنّما يحرم بدون رضاهنّ ، ولا فرق بين البيع وغيره من الأسباب . والأقوى تعدّي الحكم إلى غير الأُمّ من الأرحام المشارك لها في الاستيناس والشفقة .
قوله : « والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأوّل أظهر » .
الأقوى اعتبار السبع في الأُنثى والاكتفاء في الذكر بالحولين .
قوله : « السادسة : من أولد جارية ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك » .
المراد أنّه أولدها جاهلًا بكونها مستحقّة . ولو كان عالماً بالاستحقاق فالولد رقّ للمالك ، والواطئ زان ، فيلزمه العقر . ولا يرجع به ولا بغيره ممّا يغرمه .
قوله : « وعلى الواطئ عشر قيمتها إنْ كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . وقيل يجب مهر أمثالها ، والأوّل مرويّ » .
قويّ .



[1] المختصر النافع : 156 .

377

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست