responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379


ص 54 قوله : « التاسعة : إذا اشترى عبداً في الذمّة ، ودفع البائع [ إليه ] عبدين . كان حسناً » .
القول الأوّل للشيخ [1] ، ومستنده رواية ضعيفة [2] مخالفة للأُصول الشرعية ، من انحصار الحقّ الكلَّي قبل تعيّنه في فردَيْن ، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها ، ثمّ الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق .
والذي يقتضيه الأصل في الإعراض عن الرواية أنّ العبدين إنْ كانا بوصف المبيع وتخيّر الآبق ردّ الباقي ولا شيء له ، وإنْ اختار الباقي بني ضمان الآبق على أنّ المقبوض بالسوم هل هو مضمون أم لا ؟ والمشهور الضمان . وإنْ كان أحد هما بالوصف خاصّة فله اختياره ، وحكم الأخر ما مرّ . وإنْ لم يكونا بالوصف طالب بحقّه وردّ الباقي .
وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغير هما من الأمتعة .
قول : « أمّا لو اشترى عبداً من عبدين لم يصحّ ، وفيه قول موهوم » .
القول للشيخ في الخلاف [3] أخذاً بظاهر الرواية السابقة . ودلالتها عليه ممنوعة . والأقوى المنع مطلقاً .
قوله : « العاشرة : إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ . ولا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصحّ » .
قويّ .
قوله : « الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق . فإنْ اتّفقا في وقت واحد بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما وفي أُخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأوّل أظهر » .
الأقوى مع اقتران العقدين وقوفهما على إجازة الموليين إذا لم يكونا وكيلين . والفرق بين الإذن والوكالة أنّ الإذن ما جعلت تابعة للملك ، والوكالة ما أباحت



[1] قاله في النهاية 411 .
[2] هي رواية محمّد بن مسلم في الكافي 5 : 217 ، باب النادر ، ح 1 الفقيه 3 : 88 / 330 ، التهذيب 7 : 72 / 308 ، و 82 - 83 / 254 .
[3] الخلاف 3 : 38 ، المسألة 54 .

379

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست