نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يصح تملكه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الابتياع < / فهرس الموضوعات > جاز أنْ يأكل من غير إفساد » . الأولى المنع مطلقاً . [ بيع الحيوان ] [ من يصحّ تملَّكه ] قوله : « فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه . ويملك اللقيط من دار الحرب » . إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولَّده منه ولو أسيراً ، وإلا حكم بحرّيته . ص 50 قوله : « فلو بلغ وأقرّ بالرقّ ، قيل : يقبل وقيل : لا يقبل ، وهو الأشبه » . أي أقرّ بالرقّ من حكم بحرّيته ظاهراً لكونه ملقوطاً من دار الإسلام أو دار الكفر حيث يحكم بحرّيته . والأقوى القبول واشتراط رشده . ولا يخفى أنّ ذلك في غير معروف النسب ، وإلا لم يقبل قطعاً . وكذا القول في كلّ من أقرّ على نفسه بالرقّية مع بلوغه وجهل نسبه . قوله : « ويصحّ أنْ يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر ، وهم » . أي ملكاً مستقرّاً ، وإلا فملك من استثناه صحيح ، غايته أنّه يعتق عليه بالشراء ، فلا يستقرّ ملكه عليه . قوله : « وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه » . قويّ . قوله : « وتملك المرأة كلّ واحد . وفي الرضاع تردّد ، والمنع أشبه » . قويّ . قوله : « وإذا أسلم الكافر في ملك مثله أُجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه » . وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيراً ، أو أحد أجداده على الأقوى . [ أحكام الابتياع ] قوله : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه
374
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374