responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يصح تملكه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الابتياع < / فهرس الموضوعات > جاز أنْ يأكل من غير إفساد » .
الأولى المنع مطلقاً .
[ بيع الحيوان ] [ من يصحّ تملَّكه ] قوله : « فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه . ويملك اللقيط من دار الحرب » .
إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولَّده منه ولو أسيراً ، وإلا حكم بحرّيته .
ص 50 قوله : « فلو بلغ وأقرّ بالرقّ ، قيل : يقبل وقيل : لا يقبل ، وهو الأشبه » .
أي أقرّ بالرقّ من حكم بحرّيته ظاهراً لكونه ملقوطاً من دار الإسلام أو دار الكفر حيث يحكم بحرّيته . والأقوى القبول واشتراط رشده .
ولا يخفى أنّ ذلك في غير معروف النسب ، وإلا لم يقبل قطعاً . وكذا القول في كلّ من أقرّ على نفسه بالرقّية مع بلوغه وجهل نسبه .
قوله : « ويصحّ أنْ يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر ، وهم » .
أي ملكاً مستقرّاً ، وإلا فملك من استثناه صحيح ، غايته أنّه يعتق عليه بالشراء ، فلا يستقرّ ملكه عليه .
قوله : « وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « وتملك المرأة كلّ واحد . وفي الرضاع تردّد ، والمنع أشبه » .
قويّ .
قوله : « وإذا أسلم الكافر في ملك مثله أُجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه » .
وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيراً ، أو أحد أجداده على الأقوى .
[ أحكام الابتياع ] قوله : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه

374

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست