responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373


عنه لم يقدح في الصحّة . وقيل : تعتبر المطابقة ، فلو اختلفا تبيّن بطلان البيع . وهو ضعيف .
قوله : « لو قال : بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلَّة بهذه الصبرة ، من جنسها سواء بسواء لم يصحّ و . والأشبه أنّه لا يصحّ على تقدير جهالة وقت الابتياع » .
قويّ .
ص 49 قوله : « الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلًا ، فإنْ لم يقطعه فللبائع قطعه لو تركه ، وله المطالبة بأُجرة أرضه » .
إنّما يجوز للبائع قطعه بإذن المشتري إنْ أمكن ، وإلا رفع أمره إلى الحاكم ، فإنْ تعذّر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعاً للضرر المنفيّ . ولا فرق في استحقاقه الأُجرة عن الزمان الذي تأخّر فيه القطع عن وقته بين مطالبته بالقطع وعدمه ، ولا بين رضاه ببقائه وعدمه ، وكذا له الأرش عن نقص الأرض إنْ نقصت بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه .
قوله : « السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر ، فتقبّل أحد هما بحصّة صاحبه بشيء معلوم ، كان جائزاً » .
هذه القبالة معاوضة مخصوصة مستثناة من المزابنة والمحاقلة معاً . وظاهر الأصحاب أنّ الصيغة تكون بلفظ القبالة ، وأنّ لها حكماً خاصّاً زائداً على البيع والصلح لكون الثمن والمثمن واحداً ، وعدم ثبوت الربا لو زاد أو نقص ، ووقوعه بلفظ التقبيل ، وهو خارج عن صيغتي العقدين . وفي الدروس : « أنّه نوع من الصلح وأنّ قراره مشروط بالسلامة » [1] حتّى لو هلكت الثمرة بأجمعها فلا شيء على المتقبّل . والمصنّف اقتصر على أصل الجواز إذ لا دلالة في الرواية [2] على أزيد منه . وهو أولى .
قوله : « الثامنة : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل ، أو شجر الفواكه ، أو الزرع اتّفاقاً ،



[1] الدروس 3 : 238 ، الدرس 250 .
[2] هي رواية يعقوب بن شعيب في الكافي 5 : 193 ، باب بيع العدد والمجازفة . . . ، ح 2 والفقيه 3 : 142 / 623 والتهذيب 7 : 125 / 546 .

373

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست