responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375


وإمساكه ، وفي الأرش تردّد » .
الأقوى ثبوت الأرش ، وقد تقدّم .
ص 51 قوله : « ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار . وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردّد ، والظاهر لا » .
الأجود ثبوت الأرش .
قوله : « وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، إلا أنْ يشترطه المشتري » .
قويّ ، وحيث يشترط يدخل وإنْ كان مجهولًا حيث يكون تابعاً للمعلوم ، ولا فرق حينئذٍ بين أن يقول : « بعتكها وحملها » أو « بعتكها وشرطت لك دخول حملها » . ولو لم يكن الحمل معلوماً فالعبارة الثانية لا غير . وإنّما يكون للبائع مع عدم الشرط حيث يتحقّق وجوده حالة البيع . فلو احتمل الأمرين ، بأنْ ولدته في وقت يحتمل وجوده عند البيع وعدمه ، فهو للمشتري . وليس بيض البائض كالحمل ، بل هو للمشتري مطلقاً ، كسائر أجزائه .
قوله : « ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ، وطريق ذلك أنْ تقوّم حاملًا وحائلًا » .
بل حائلًا ومجهضاً لأنّه الوصف المطابق للواقع .
قوله : « ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً ، كالنصف والربع . ولو باع واستثنى الرأس والجلد صحّ ، ويكون شريكاً بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني » .
الأقوى البطلان إلا أنْ يكون مذبوحاً ، أو يراد ذبحه ، فيصحّ الشرط . وكذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة وشرط أحد هم ذلك .
قوله : « ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردّد ، والمرويّ الجواز » .
الأقوى البطلان .
قوله : « ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها » .
المراد ب « محاسنها » مواضع الزينة ، كالكفّين والرجلين والشعر . ولا يشترط فيه إذن المولى . ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه ، وحينئذٍ فيكون تحليلًا يتبع منه ما دلّ عليه اللفظ حتّى العورة .

375

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست