نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
قوله : « الثالثة : يجوز بيع الثمرة في أُصولها بالأثمان والعروض . ولا يجوز بثمر منها وهي المزابنة ، وقيل : بل بيع الثمرة في النخل بتمر ، ولو كان على الأرض . وهو أظهر » . المزابنة مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، ومنه الزبانية لأنّهم يدفعون الناس إلى النار . سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الأخر فيتدافعان . وما اختاره المصنّف من معناها هو الأقوى . ص 48 قوله : « وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه ؟ قيل : لا لأنّه لا يؤمن من الربا » . قويّ . قوله : « وكذا لا يجوز بيع السنبل بحبّ منه إجماعاً ، وهو المحاقلة » . مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي تزرع سمّيت بذلك لتعلَّقها بزرع في حقل وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازاً من إطلاق اسم المحلّ على الحالّ أو المجاور على مجاورة فكأنّه باع حقلًا بحقل وما اختاره المصنّف من تعريفها قويّ . قوله : « الرابعة : يجوز بيع العرايا بخرصها تمراً ، والعريّة هي النخلة تكون في دار الإنسان . وقال أهل اللغة : أو في بستانه ، وهو حسن » . العرايا جمع عريّة ، وهي ما ذكره المصنّف متّفقاً عليه ، ومنقولًا عن أهل اللغة ، لأنّه يرجع إليهم في مثل ذلك . قوله : « وهل يجوز بيعها بخرصها من ثمرها ؟ الأظهر لا » . المنع أقوى . قوله : « ولا يجب أنْ يماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملًا بظاهر الخبر » . أي لا يجب مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها ، بل المعتبر في الجواز بيعها بما يقتضيه ظنّ الخارص لها تمراً بقدره ، بمعنى أنّها تقدّر كم تبلغ تمراً إذا جفّت ، فيباع ثمرها بهذا المقدار تمراً . ثمّ لا يجب مطابقة هذا التقدير للثمن عند الجفاف ، فلو زادت أو نقصت
372
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372