responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362


إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد نوع الدهن لأنّه ليس مركَّباً منه وممّا يضاف إليه ، بل غير الدهن يكتسب باختلاطه به خاصّة ثمّ ينزع منه .
قوله : « والخلول تتبع ما تعمل منه ، فخلّ العنب مخالف لخلّ الدبس » .
أي خلّ دبس التمر . وقد يطلق الدبس على ما يعمّ دبس العنب ، ويختصّ خلّ العنب بخلّ الخمر .
قوله : « فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلًا جاز ، ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين و . نقداً ، وفي النسيئة تردّد » .
ظاهره أنّ الخلاف مختصّ بالنسيئة ، وليس كذلك ، بل قد ذهب جماعة [1] إلى ثبوته في المعدود مطلقاً . والأقوى العدم مطلقاً .
قوله : « ولا ربا في الماء . ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه » .
قويّ إن استقرّت العادة على كيله أو وزنه وإلا فلا ، وكذا غيره من التراب .
قوله : « والاعتبار بعادة الشرع » .
قد ثبت أنّ أربعة كانت مكيلة في عهدهُ ، وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلًا وإنْ اختلفت في الوزن . واستثني منه ما يتجافى من الملح في المكيال كالقِطَع الكبار ، فيجوز بيعه وزناً كذلك ، وهو حسن ، وما عداها يرجع فيه إلى عادة البلد .
قوله : « وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد . ولو اختلت البلدان فيه كان لكلّ بلد حكم نفسه » .
قويّ .
قوله : « والمراعى في المساواة وقت الابتياع . فلو باع لحماً نيّاً بمقدّد متساوياً جاز . وقيل بالمنع » .
هذه المسألة من جملة أفراد منصوص العلَّة . وقد اختلف في تعديته إلى غيره ممّا يشاركه فيها . والأخبار الصحيحة [2] ظاهرة في التعدية . وهو الأقوى .



[1] كالشيخ المفيد في المقنعة : 605 والسلَّار في المراسم : 179 .
[2] كصحيحة الحلبي في التهذيب 7 : 94 / 389 والاستبصار 3 : 93 / 314 .

362

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست