responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > المواضعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الربا والقرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > [ المواضعة ] ص 37 قوله : « وأمّا المواضعة فإنّها مفاعلة من الوضع فإذا قال : « بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون » .
حملًا للإضافة على معنى « من » لأنّ الموضوع من جنس الموضوع منه ، أي من كلّ عشرة . ويحتمل كونها بمعنى اللام ، أي لكلّ عشرة ، فيكون الثمن أحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم . وهذا هو الأصحّ لأنّ شرط الإضافة بمعنى « من » أنْ يكون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه ، بحيث يصحّ الإخبار به عنه ، كخاتم فضّة ، وهو ممتنع هنا .
[ في الربا والقرض ] [ الربا ] قوله : « وهو يثبت في البيع مع وصفين » .
الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة .
ص 38 قوله : « يجوز بيع المتجانس . ولا يجوز إسلاف أحد هما في الأخر على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقداً . وفي النسيئة تردّد » .
الجواز أقوى .
قوله : « والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « والحمام جنس واحد ، ويقوى عندي أنّ كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس بانفراده ، كالفخاتي والورشان » .
ما اختاره حسن .
ص 39 قوله : « والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه ، كدهن البنفسج » .

361

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست