responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > كيف يتخلص من الربا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > ص 40 قوله : « وفي بيع الرطب بالتمر تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع » .
الأقوى تعدّي الحكم إلى كلّ ما فيه العلَّة المذكورة .
قوله : « إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحد هما بالآخر وزناً جائز ، وفي الكيل تردّد » .
في جوازه قوّة حيث يمكن ضبطه به .
قوله : « بيع العنب بالزبيب جائز » .
قد تقدّم أنّ المنع أقوى .
قوله : « لا ربا بَيْنَ الوالد وولده » .
الأجود اختصاص الحكم بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدّى الحكم إلى الأُمّ ، ولا إلى الجدّ ، ولا إلى ولد الرضاع . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
قوله : « ولا بين المسلم وأهل الحرب » .
هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم .
قوله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على الأشهر » .
جيّد .
ص 41 قوله : « لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه » .
الأقوى الجواز إلا أنْ يكون الحيوان مذبوحاً .
[ كيف يتخلَّص من الربا ] قوله : « وقد يتخلَّص من الربا بأنْ يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ، ثمّ يشتري الأُخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة . و » .
لا يقدح في ذلك كون هذه الأُمور غير مقصودة بالذات لأنّ قصد الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غير هما من الأنواع المذكورة ، وذلك كافٍ في القصد إذ لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة منها ، وهو هنا كذلك .

363

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست