نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > كيف يتخلص من الربا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > ص 40 قوله : « وفي بيع الرطب بالتمر تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع » . الأقوى تعدّي الحكم إلى كلّ ما فيه العلَّة المذكورة . قوله : « إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحد هما بالآخر وزناً جائز ، وفي الكيل تردّد » . في جوازه قوّة حيث يمكن ضبطه به . قوله : « بيع العنب بالزبيب جائز » . قد تقدّم أنّ المنع أقوى . قوله : « لا ربا بَيْنَ الوالد وولده » . الأجود اختصاص الحكم بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدّى الحكم إلى الأُمّ ، ولا إلى الجدّ ، ولا إلى ولد الرضاع . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . قوله : « ولا بين المسلم وأهل الحرب » . هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم . قوله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على الأشهر » . جيّد . ص 41 قوله : « لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه » . الأقوى الجواز إلا أنْ يكون الحيوان مذبوحاً . [ كيف يتخلَّص من الربا ] قوله : « وقد يتخلَّص من الربا بأنْ يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ، ثمّ يشتري الأُخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة . و » . لا يقدح في ذلك كون هذه الأُمور غير مقصودة بالذات لأنّ قصد الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غير هما من الأنواع المذكورة ، وذلك كافٍ في القصد إذ لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة منها ، وهو هنا كذلك .
363
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363