نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسليم < / فهرس الموضوعات > ص 22 قوله : « فلو باع شجراً فالثمرة للبائع » . المراد بظهورها وجودها عند العقد ، سواء كانت بارزة ، أم مستترة في كمام . وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورق أو الورد ، ولو اتّفق وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع ، والباقي للمشتري . [ فروع ] قوله : « الثاني : تبقية الثمرة على الأُصول . فما كان يخترف بسراً يقتصر على بلوغه » . الاختراف اجتناء الثمرة ، ومنه سمّي فصل الخريف لأنّ الثمرة تخترف فيه . ص 23 قوله : « الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنّها من أجزائها ، وفيه تردّد » . الأقوى دخول الحجارة دون المعادن . والفرق أنّ الحجارة من أجزاء الأرض ، بخلاف المعادن . ولو اشتملت الحجارة على منفعة زائدة على وضعها ، كما لو ظهرت مصنعاً أو معصرة ونحوهما ، فإنْ علم بها البائع وإلا تخيّر . واحترز ب « المخلوقة » عن الموضوعة فيها أو المدفونة فإنّها لا تدخل ، بل هي كالمتاع فيها يجب على البائع تعريفها من قبل التسليم ، وتسوية الحفر ، ولا يجب على المشتري قبول تملَّكها . [ التسليم ] قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإنْ امتنعا أُجبرا ، وإنْ امتنع أحدهما أُجبر الممتنع » . احترز ب « الإطلاق » عمّا لو شرط تأجيل أحد هما ، أو تسليمه قبل الأخر ، فإنّه حينئذٍ يختصّ وجوب التسليم بالحالّ وما شرط تقديمه . قوله : « وقيل : يجبر البائع أوّلًا . والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « والقبض هو التخلية . والأوّل أشبه » .
346
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346