responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347


بل الثاني أقوى .
قوله : « وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري . وفي الأرش تردّد » .
الأقوى أنّ له الأرش إنْ لم يفسخ . وموضع الخلاف ما لو كان التعيّب من قَبِل الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ ، أو من البائع ، تخيّر المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد ، فإنْ فسخ رجع البائع على الأجنبيّ بالأرش .
ص 24 قوله : « الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع . وعندي أنّ للمشتري الخيار إنْ شاء فسخ ، وإنْ شاء كان شريكاً للبائع » .
هذا هو الأقوى ، ولا فرق بين أنْ يختلط بمثله وأجود وأدون ، باختيار البائع وبغير اختياره .
قوله : « الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها ، فإنْ كان للتالف قسط من الثمن ، كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن » .
ضابط الأوّل ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين والقفيزين ، والثاني ما لا يمكن إفراده به ، كيد العبد . والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أنّ الأوّل لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه ، والأرش جزء من الثمن ، والثمن موزّع على أجزاء المبيع . والثاني يبقى معه أصل المبيع . والجزء التالف بمنزلة الوصف ، فإذا فات لم يكن له قسط من الثمن ، فلا أرش له لأنّ الأرش هو مقدار حصتّه من الثمن . هذا وجه ما اختاره المصنّف .
والأقوى ثبوت الأرش فيه كالأوّل . نعم لو كان التالف وصفاً محضاً . كما لو كان العبد كاتباً فنسيها قبل القبض ، فللمشتري الردّ خاصّة ، أو الإمساك بجميع الثمن .
ص 25 قوله : « لو باع شيئاً فغصب من يد البائع . ولا يُلزم البائع أُجرة المدّة ، على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « أمّا لو منعه البائع عن التسليم ، ثمّ سلَّم بعد المدّة ، كان له الأُجرة » .
ينبغي تقييده بما إذا كان الحبس بغير حقّ ، فلو حبسه ليقبض الثمن ، أو ليتقابضا معاً ونحو ذلك ، فلا أُجرة عليه . وحيث يكون الحبس سائغاً : فالنفقة على المشتري ، فإنْ امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم ، فإنْ تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ورجع عليه بها ، كما في نظائره .

347

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست