نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345
الأقوى دخولها إلا أنْ يشهد العرف بغيره ، كمفاتيح الأقفال ونحوها ، كما لا يدخل القفل نفسه . ومثلها في الإشكال ألواح الدكاكين المجعولة أبواباً منقولة للارتفاق بسعة الباب . والأقوى دخولها أيضاً . قوله : « ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في البيع . فإنْ قال : « بحقوقها » ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئاً » . الأقوى عدم الدخول مطلقاً إلا مع دلالة اللفظ والقرائن عليه ، كقوله : « و ما اشتملت عليه » ، و « ما أغلق عليه بابها » ، أو مساومته على الشجر أيضاً ، واتّفاقهما على بيعه ، ونحو ذلك . قوله : « ولو باع نخلًا قد أبّر ثمرها فهو للبائع » . التأبير تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقّق بنفسه وينبثّ ريح الذكور إليه . وقد لا يؤبّر شيء ويتشقّق الكلّ ويتأبّر بالرياح . والحكم المذكور معلَّق على التأبير بالنصّ والإجماع . قوله : « ويجب على المشتري تبقيته نظراً إلى العرف » . المراد ب « تبقيته » بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ فإنْ كانت عادته أنْ يؤخذ بسراً يبقى إلى أنْ تتناهى حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهي ترطَّبه ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه [1] ونحو ذلك . والعبارة بعيدة عن الدلالة على ذلك لكنّه المراد . قوله : « وإنْ باع النخل ولم يكن مؤبّراً ، فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب » . إنّما نسب القول إلى فتوى الأصحاب لقصور المستند النقلي عن إفادة الحكم المذكور ، فإنّه إنّما دلّ على أنّ النخل المؤبّر ثمرته للبائع ، لا على أنّ ما لم يؤبّر ثمرته للمشتري ، إلا من حيث المفهوم الضعيف ، إلا أنّه لا يعلم في الحكم مخالف ، بل ادّعي عليه جماعة الإجماع صريحاً [2] .
[1] النشاف : اليبس ، وذهاب الماء الذي كان في الرّطب . [2] منهم العلَّامة في المختلف 5 : 227 ، المسألة 197 ، حيث بعد قبول ضعف دلالة أخبار المسألة قال : « الإجماع يعضدها » .
345
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345