responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34


قوله : « يجزئ في الغسل ما يسمّى به غاسلًا وإن كان مثلَ الدهن » .
أقلّ ما يحصل به مسمّاه أن ينتقل كلّ جزءٍ من الماء عن محلَّه إلى غيره من العضو ، أو إلى خارجٍ ولو بمعاون ، وتشبيهه بالدهن مبالغةٌ في الاجتزاء بقليلِ الجريان على وجهِ المَجاز ، لا أنّه يجزئ نفس الدهن بدونه .
قوله : « مَن كان على بَعضِ أعضاءِ طهارته جبائرُ ، فإن أمكنه نزعُها أو تكرار الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة وجب » .
إنّما يتخيّر بين الأمرين لو كانت في محلّ الغَسل ، وإلا لم يكفِ إيصال الماء إلى ما تحتها .
والحاصلُ أنّها إن كانت في محلّ الغَسل ، وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها على وجه الغَسل ، وكان ما تحتها طاهراً وجب غَسل ما تحتها ، وإن كان نجساً اشترط قبل ذلك تطهيره .
وإن لم يمكن غسل ما تحتها مسحَ على ظاهرها إن كان طاهراً ، وإلا وضعَ عليها شيئاً طاهراً ومسحَ عليه .
وإن كانت في محلّ المسح وجبَ نزعُها مع الإمكان مطلقاً ، ومع تعذّره يمسح عليها كما مرّ . ويجب في المَسْحَين ما كان يجب قبل الجبيرة ، من استيعاب المحلّ ، والاكتفاء ببعضه . ولا يجب مع المسح إجراء الماء عليها وإن أمكن .
ولو لم يكن على الكسر أو الجرح لَصوقٌ ، فإن أمكن غَسْلُه أو مَسْحُه في موضعِ المسح وجبَ ، وإلا غسل ما حوله ، والأولى مسحُه إن أمكن ، أو وضعُ شيء عليه والمسح فوقه .
قوله : « وإذا زال العذرُ استأنف الطهارةَ على تردّدٍ » .
الأقوى عدم الاستئناف .
قوله : « ولا يجوز أن يتولَّى وضوءَه غيرُه مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار » .
بل يجب ولو بأجرةٍ ، ويتولَّى المكلَّفُ النيّةَ ، والأفضل أن ينويا معاً ، وينوي كلّ ما يطابق فعلَه ، ولو أمكن تقديمُ ما يغمس فيه المعذورُ العضوَ قُدّم على التولية .
قوله : « مَن به السلَسُ ، قيل : يتوضّأ لكلّ صلاةٍ » .

34

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست