responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > سنن الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > قويّ .
قوله : « وقيل : مَن به البَطنُ إذا تجدّد حدثُه في أثناء الصلاة يتطهّر ويبني » .
قويّ ، ولو كانت لهما [1] فترةٌ تسع الطهارةَ والصلاةَ وجب تحرّيها .
[ سنن الوضوء ] قوله : « هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها » .
إن كان الإناء يُغترف منه ، وإلا وُضع على اليسار للصبّ منه في اليمين للغَسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار .
ص 16 قوله : « وغَسل اليدين » .
من الزنْدَين .
قوله : « وأن يكون الوضوءُ بمدّ » .
وماء الاستنجاء من المخرجين منه .
قوله : « ويُكره أن يستعينَ في طهارته » .
تتحقّق الاستعانةُ بصبّ المعين الماءَ في اليد ليغسل به المتوضّئ ، لا بصبّه على العضو لأنّه توليةٌ . ولا فرق في الكراهية بين طلبها ، وقبولِها لو عُرضتْ عليه .
قوله : « وأن يمسحَ بللَ الوضوءِ عن أعضائه » .
سواء كان مسحه بمنديلٍ أم غيرهِ وإن كان الأوّلُ أشدّ كراهةً ، ويُلحق به تجفيفه بغير المسح .
[ أحكام الوضوء ] قوله : « من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، أو تَيقّنَهما وشكّ في المتأخّر » .
هذا مع جَهله بحاله قبلهما ، أو علمه على وجهٍ لا يستفيد من الاتّحاد والتعاقب كونه متطهّراً .



[1] أي المسلوس المبطون .

35

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست