نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
< فهرس الموضوعات > مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويجوز المسحُ على الشعر المختصّ بالمقدّم » . بشرطِ أن لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم ، وإلا لم يجز على الجزء الخارج بالمدّ عنه ، ويجوز على أصله الذي لا يخرج . [ مسح الرجلين ] قوله : « وليس بين الرِّجْلَين ترتيبٌ » . بل الأقوى وجوبُ تقديم اليمنى ، فلا يجزئ العكسُ ولا المعيّة . قوله : « ولو قطع من الكعبِ سقط المسحُ على القَدَمِ » . هذا إذا قطع مجموع الكعب ، وإلا وجب مسح الباقي . قوله : « ويجب المسحُ على بشرة القَدَم » . دون الشعرِ وإن اختصّ به ، بخلاف الرأس . قوله : « ولا يجوز على حائلٍ من خُفّ وغيره إلا للتقيّة أو الضرورة » . فيجوز المسحُ على الخُفّ للتقيّة لا على غيره ، ويُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِّجلين مع إمرارِ اليد على ظاهر هما في محلّ المسح ، وإلا قُدّم على مسح الخفّين . قوله : « وإذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ ، وقيل : لا تجب إلا لحدثٍ » . الأقوى عدم الوجوب . [ مسائل ] قوله : « الموالاة واجبة ، وهي . وقيل : بل هي المتابعةُ بين الأعضاء مع الاختيار » . بل الأقوى أنّها مراعاةُ الجَفاف لجميعِ ما تقدّم مطلقاً ، والمعتبرُ منه الحسّي لا التقديريّ مطلقاً . ص 15 قوله : « وليس في المسح تكرارٌ » . أي ليس فيه تكرارٌ مشروعٌ بحيث يكون جزءاً من العبادة ، فلو فعله غيرَ معتقدٍ مشروعيّتَه كان عابثاً ، ومع الاعتقاد يحرم ولا يُبْطِل الوضوءَ .
33
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33