responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويجوز المسحُ على الشعر المختصّ بالمقدّم » .
بشرطِ أن لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم ، وإلا لم يجز على الجزء الخارج بالمدّ عنه ، ويجوز على أصله الذي لا يخرج .
[ مسح الرجلين ] قوله : « وليس بين الرِّجْلَين ترتيبٌ » .
بل الأقوى وجوبُ تقديم اليمنى ، فلا يجزئ العكسُ ولا المعيّة .
قوله : « ولو قطع من الكعبِ سقط المسحُ على القَدَمِ » .
هذا إذا قطع مجموع الكعب ، وإلا وجب مسح الباقي .
قوله : « ويجب المسحُ على بشرة القَدَم » .
دون الشعرِ وإن اختصّ به ، بخلاف الرأس .
قوله : « ولا يجوز على حائلٍ من خُفّ وغيره إلا للتقيّة أو الضرورة » .
فيجوز المسحُ على الخُفّ للتقيّة لا على غيره ، ويُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِّجلين مع إمرارِ اليد على ظاهر هما في محلّ المسح ، وإلا قُدّم على مسح الخفّين .
قوله : « وإذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ ، وقيل : لا تجب إلا لحدثٍ » .
الأقوى عدم الوجوب .
[ مسائل ] قوله : « الموالاة واجبة ، وهي . وقيل : بل هي المتابعةُ بين الأعضاء مع الاختيار » .
بل الأقوى أنّها مراعاةُ الجَفاف لجميعِ ما تقدّم مطلقاً ، والمعتبرُ منه الحسّي لا التقديريّ مطلقاً .
ص 15 قوله : « وليس في المسح تكرارٌ » .
أي ليس فيه تكرارٌ مشروعٌ بحيث يكون جزءاً من العبادة ، فلو فعله غيرَ معتقدٍ مشروعيّتَه كان عابثاً ، ومع الاعتقاد يحرم ولا يُبْطِل الوضوءَ .

33

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست