responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > أي لا يجب غَسلُ الشعر المسترسل منها ، ولا إدخال الماء خِلال الشعر ليصل إلى البَشَرةِ ، سواءٌ في ذلك اللحية الخفيفة والكثيفة ، بل يغسل صاحبُ الخفيفة ما يظهر من بَشَرَتِه التي يجب غَسلُها قبلَ ظهور الشعر دون المستورِ منها بالشعر ، لكن يجب إدخال جزءٍ من المستور من باب المقدّمةِ .
[ غسل اليدين ] قوله : « فإن قُطِعتْ مِن المرفق سقط فرضُ غَسْلِها » .
هذا إذا قُطِعَ مجموعُ المِرفَق بأن قُطِعت اليدُ من رأس العَضُد لا من المِفصل ، فلو قُطعتْ من المِفْصَل وجب غَسل رأس العَضُد لأنّه بعض المرفق فإنّ المرادَ به كلّ واحدٍ من رأس العَظْمين المتداخلين ، أعني رأسَ الذراع والعضد بناءً على وجوبِ غَسل المِرفق أصالةً ، ولو أوجبناه مقدّمة فقطعت من المِفْصَل سقط غَسل الباقي .
قوله : « ولو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع » .
الضابطُ أنّ كلّ ما تحت المِرفق أو فيه يجب غَسلُه ، سواء تميّزَ الزائدُ من الأصلي أم لا . وما كان فوقَه لا يجب إلا اليد ، فإنّها تُغسل مطلقاً مع عدم تميّزها عن الأصليّة ، ومعه تُغسل الأصليّةُ لا غير على الأقوى .
[ مسح الرأس ] قوله : « ولو جَفّ ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه » .
لا يُشترط في الأخذ من بَلَلِ هذه ولا غيرِها من محالّ الوضوء الواجبةِ والمستحبّةِ جَفافُ ما على اليد الماسحة ، بل يجوز الأخذُ من ذلك مطلقاً .
ص 14 قوله : « والأفضل مسح الرأس مقبلًا ، ويُكره مُدبِراً على الأشبه » .
قويّ .
قوله : « ولو غَسَلَ موضعَ المسح لم يُجزئ » .
يتحقّقُ غَسله بجريان الماء على مَوضِع المسحِ وإن كان من بَلَل الوضوء على الأقوى .

32

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست