responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 328


قوله : « والقمار » .
هو اللعب بالآلات المعدّة له ، كالشطرنج والخاتم والجوز . ويحرم الكسب المرتّب عليه . ولو فعله الصبيان فالمكلَّف بردّه الوليّ . ولو جهل مالكه تصدّق به . ولو انحصر في معيّنين وجب محاللتهم ولو بالصلح .
قوله : « وتزيين الرجل بما يحرم عليه » .
من المحرّم عليه التزيين بالذهب والحرير والزينة المختصّة بالنساء ، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصّة لها عادة .
ص 5 قوله : « لا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا الصلاة بالناس ، والقضاء على تفصيل يأتي » .
أي في بابه ، وحاصله أنّه إنْ لم يتعيّن عليه جاز أخذه مطلقاً ، وكذا إنْ تعيّن ولا كفاية له ، وإلا ففيه خلاف . والأجود المنع من أخذ الأُجرة مطلقاً . وأمّا الارتزاق من بيت المال فمرجعه إلى نظر الإمام .
قوله : « ولا بأس بأخذ الأُجرة على عقد النكاح » .
أي على مباشرة الصيغة ، فإنّه غير واجب ، أمّا على تعليمها فلا . وكذا غيره من العقود .
قوله : « وما يكره لتطرّق الشبهة ، ككسب الصبيان » .
أي [ الكسب ] المجهول أصله لأنّه مظنّة الشبهة والحرام بإجراء الصبيّ عليه ، فيكره للوليّ التصرّف فيه ، ولغيره شراؤه منه ونحوه .
قوله : « الأُولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردّد . الأشبه المنع » .
في الجواز قوّة .
ص 6 قوله : « الرُّشا حرام » .
بضمّ أوّله وكسره مقصوراً جمع رشوة بهما أي بالضمّ والكسر وهو أخذ الحاكم مالًا لأجل الحكم [1] . وتحريمه إجماعيّ . وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي إلا أنْ يتوقّف عليه تحصيل حقّه ، فيحرم على المرتشي خاصّة .



[1] مجمع البحرين 1 : 184 ، « رش ! » .

328

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست