نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 328
قوله : « والقمار » . هو اللعب بالآلات المعدّة له ، كالشطرنج والخاتم والجوز . ويحرم الكسب المرتّب عليه . ولو فعله الصبيان فالمكلَّف بردّه الوليّ . ولو جهل مالكه تصدّق به . ولو انحصر في معيّنين وجب محاللتهم ولو بالصلح . قوله : « وتزيين الرجل بما يحرم عليه » . من المحرّم عليه التزيين بالذهب والحرير والزينة المختصّة بالنساء ، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصّة لها عادة . ص 5 قوله : « لا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا الصلاة بالناس ، والقضاء على تفصيل يأتي » . أي في بابه ، وحاصله أنّه إنْ لم يتعيّن عليه جاز أخذه مطلقاً ، وكذا إنْ تعيّن ولا كفاية له ، وإلا ففيه خلاف . والأجود المنع من أخذ الأُجرة مطلقاً . وأمّا الارتزاق من بيت المال فمرجعه إلى نظر الإمام . قوله : « ولا بأس بأخذ الأُجرة على عقد النكاح » . أي على مباشرة الصيغة ، فإنّه غير واجب ، أمّا على تعليمها فلا . وكذا غيره من العقود . قوله : « وما يكره لتطرّق الشبهة ، ككسب الصبيان » . أي [ الكسب ] المجهول أصله لأنّه مظنّة الشبهة والحرام بإجراء الصبيّ عليه ، فيكره للوليّ التصرّف فيه ، ولغيره شراؤه منه ونحوه . قوله : « الأُولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردّد . الأشبه المنع » . في الجواز قوّة . ص 6 قوله : « الرُّشا حرام » . بضمّ أوّله وكسره مقصوراً جمع رشوة بهما أي بالضمّ والكسر وهو أخذ الحاكم مالًا لأجل الحكم [1] . وتحريمه إجماعيّ . وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي إلا أنْ يتوقّف عليه تحصيل حقّه ، فيحرم على المرتشي خاصّة .