responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327


قوله : « والغناء » .
بالمدّ ، هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، أو ما يسمّى في العرف غناءً وإنْ لم يطرب ، سواء كان في شعر أو قران أم غير هما . ويستثنى منه الحداء للإبل ، وقول المرأة له في الأعراس ، إذا لم تتكلَّم بالباطل ، ولم تعمل بالملاهي ، ولم يسمع صوتها الأجانب من الرجال .
قوله : « ومعونة الظالمين بما يحرم » .
احترز به عن مساعدتهم بالأعمال المحلَّلة ، كالخياطة وغيرها ، فإنّه جائز .
قوله : « ونوح النائحة بالباطل » .
يتحقّق نوحها بالباطل بوصفها الميّت بما ليس فيه . ويجوز بالحقّ إذا لم يسمعها الأجانب .
قوله : « وحفظ كتب الضلال ، ونسخها لغير النقض » .
من التلف ، أو عن ظهر القلب . وفي معنى النقض الاحتجاج على أهلها بها لأهله ، وكذا يجوز للتقيّة .
قوله : « وهجاء المؤمنين » .
بكسر الهاء ، والمراد ذكر المعايب بالشعر .
قوله : « وتعلَّم السحر » .
هو كلام ، أو كتابة ، أو أقسام ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغير . ومنه عقد الرجل عن زوجته ، وإلقاء البغضاء بينهما . ويجوز تعلَّمه ليتوقّى به ، أو يدفع به المتنبّي بالسحر وحلَّه .
قوله : « والكهانة » .
وهي بكسر الكاف عمل يوجب طاعة بعض الجانّ واتّباعه له ، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة .
قوله : « والقيافة » .
هي الاستناد إلى علامات يترتّب عليها إلحاق نسب بنسب ونحوه ، بحيث يجزم به ، أو يترتّب عليه محرّماً .

327

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست