responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العقد < / فهرس الموضوعات > قوله : « الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره ، مع عدم القدرة على التفصّي » .
مجرّد الإكراه كافٍ في جواز الولاية والعمل بما يأمره به من الأُمور المحرّمة غير الدماء ، وإنْ أمكنة التفصّي إذ لا يشترط في الإكراه المجوّز بلوغ حدّ الإلجاء بل خوف الضرر ، كما تقدّم . وحينئذ فتقييد المصنّف الحكم بعدم القدرة ليس بجيّدٍ .
وشمل قوله « إلا في الدماء » ما كان بطريق القتل أو الجرح . والأوّل محلّ وفاق ، وفي الثاني خلاف . وكذا شمل المباشرة والتسبيب ، كالأمر والإفتاء . وبهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة والمتقدّمة في باب الأمر بالمعروف ، فإنّ تلك مفروضة في الحكم .
ص 7 قوله : « السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة و » .
لا فرق في جواز تناول ذلك بين رضى المالك وعدمه ، ولا بين تظلَّمه وعدمه ما لم يعلم الظلم بعينه . نعم يشترط أخذه لما قدّره السلطان ، فلو زاد عنه حرم . وكما يجوز ابتياعه يجوز سائر المعاوضات ، ولا يشترط قبض السلطان أو وكيله له ، فلو أحاله به ، أو وكَّله في قبضه ، أو أقطعه أرضاً جاز له تناول ذلك . والحكم مختصّ بالسلطان المخالف ، فلو كان مؤمناً لم يجز تناول ذلك لعدم الشبهة المسوّغة ، بل يرجع الأمر إلى حاكمهم الشرعي .
[ البيع ] [ العقد ] قوله : « العقد ، وهو اللفظ الدالّ على نقل الملك من مالك إلى آخر ، بعوض معلوم » .
هذا تعريف للبيع وإنْ جعله تعريفاً للعقد لأنّ البيع عنده هو العقد لا أثره .
ويمكن جعل الإضافة من عقد البيع نيابةً ، أي عقد هو البيع . وخرج ب « الدالّ على نقل الملك » ما دلّ على إباحة منفعة ، أو تسلَّط على تصرّف من العقود ، كالعارية والقراض والوكالة والوصيّة . وب‌ « العوض المعلوم » الهبة وإن شرط فيها مطلق

329

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست