نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 326
مفهوم القول الأوّل ، ومرجعه إلى اختصاص المنع بما لا يؤكل لحمه . قوله : « وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم » . أصل الهيكل بيت الصنم ، والمراد به هنا نفس الصنم مجازاً من باب إطلاق اسم المحلّ على الحالّ . قوله : « كبيع السلاح لأعداء الدين » . سواء كانوا مسلمين أم كفّاراً ، ومنهم قطَّاع الطريق . وإنّما يحرم مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب ، وما في معناه . قوله : « وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ، وبيع الخشب ليعمل صنماً » . المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أو غلب على ظنّه ذلك حرم . ص 4 قوله : « الثالث : ما لا ينتفع به ، كالمسوخ ، برّية كانت ، كالقرد والدبّ ، وفي الفيل تردّد ، والأظهر جواز بيعه » . قويّ . قوله : « أو بحريّة كالجرّي » . هو بكسر الجيم وتشديد الراء المكسورة سمك طويل أملس لا فلس له ، والضفادع معطوفة على المسوخ ، وليست منها . قوله : « والطافي » . هو من السمك ما مات في الماء ، وصف بذلك لأنّه إذا مات طفا على وجه الماء . قوله : « وقيل : يجوز بيع السباع كلَّها » . قويّ . قوله : « الرابع : ما هو محرّم في نفسه ، كعمل الصور المجسّمة » . الأقوى اختصاص المنع بذوات الأرواح من الصور مطلقاً ، سواء كانت مجسّمة في مثل الخشب والحجر ، أو منقوشة على مثل البساط والورق .
326
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 326