responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 326


مفهوم القول الأوّل ، ومرجعه إلى اختصاص المنع بما لا يؤكل لحمه .
قوله : « وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم » .
أصل الهيكل بيت الصنم ، والمراد به هنا نفس الصنم مجازاً من باب إطلاق اسم المحلّ على الحالّ .
قوله : « كبيع السلاح لأعداء الدين » .
سواء كانوا مسلمين أم كفّاراً ، ومنهم قطَّاع الطريق . وإنّما يحرم مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب ، وما في معناه .
قوله : « وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ، وبيع الخشب ليعمل صنماً » .
المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أو غلب على ظنّه ذلك حرم .
ص 4 قوله : « الثالث : ما لا ينتفع به ، كالمسوخ ، برّية كانت ، كالقرد والدبّ ، وفي الفيل تردّد ، والأظهر جواز بيعه » .
قويّ .
قوله : « أو بحريّة كالجرّي » .
هو بكسر الجيم وتشديد الراء المكسورة سمك طويل أملس لا فلس له ، والضفادع معطوفة على المسوخ ، وليست منها .
قوله : « والطافي » .
هو من السمك ما مات في الماء ، وصف بذلك لأنّه إذا مات طفا على وجه الماء .
قوله : « وقيل : يجوز بيع السباع كلَّها » .
قويّ .
قوله : « الرابع : ما هو محرّم في نفسه ، كعمل الصور المجسّمة » .
الأقوى اختصاص المنع بذوات الأرواح من الصور مطلقاً ، سواء كانت مجسّمة في مثل الخشب والحجر ، أو منقوشة على مثل البساط والورق .

326

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست