نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298
قوله : « ولو جامع أمته محلَّا وهي محرمة بإذنه ، تحمّل عنها الكفّارة بدنة ، أو بقرة ، أو شاة » . المراد أنّه جامعها مكرها لها بقرينة التحمّل عنها ، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة ، وصامت عوض البدنة ثمانية عشر يوماً ، ووجب عليها القضاء ، وعليه مئونته والتمكين منه . كلّ ذلك مع العلم بالتحريم والتعمّد ، فلو كانت هي خاصّة جاهلة ، فلا شيء عليها ووجبت عليه . والمراد بإعساره هنا إعساره عن البدنة والبقرة ، وبالصيام ثلاثة أيّام ، كما هو الواقع في إبدال الشاة ، والمرجع في الموسر والمعسر إلى العرف . قوله : « إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمّ واقع ، لم تلزمه الكفّارة ، وبنى على طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأوّل مرويّ » . الأقوى وجوب البدنة وإن اكتفى ببلوغ الأربعة في البناء عليه . ص 270 قوله : « وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل [ بها ] المحرم ، فعلى كلّ منهما كفّارة . وكذا لو كان العاقد محلَّا على رواية سماعة » . احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل ، فإنّه لا شيء عليهم سوى الإثم . والمراد بالكفّارة البدنة ، ووجوبها على المحلّ هو الشهور . وفي المستند نظر ، ومن ثَمَّ نسبه إلى الرواية ، وقد تضمّنت وجوب الكفّارة على المرأة المحلَّة أيضاً مع علمها بإحرام الزوج . ولو كان الثلاثة مُحرمين وجبت على الجميع ، ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلَّا وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول ، لا بسبب العقد . والضابط أنّ الزوجين لا يجب عليهما إلا مع إحرامهما والدخول والعلم ، والعاقد لا يجب عليه شيء إلا مع إحرام الزوج ودخوله ، وفيه ما مرّ . قوله : « ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها » . هذا مع علمه وعمده ، وتلحق بها الأجنبيّة ، ويجب إتمامها أيضاً ، ولو كانت عمرة التمتّع وجب إكمال الحجّ أيضاً على الأقوى . ولو طاوعته المحرمة وجب عليها مثله ،
298
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298