responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > الطيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قلم الأظفار < / فهرس الموضوعات > ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولا قضاء عليها . ولو كان الجماع بعد السعي لم يفسد ، وعليه البدنة ما لم يكملها .
قوله : « ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة » .
المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف بالنسبة إلى الفاعل في حاله ومحلَّه ، وهذا الحكم إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر فقصده أو قصد الإمناء به ، وإلا كان حكمه حكم مستدعي المنيّ ، وكذا الحكم فيما سيأتي .
[ الطيب ] قوله : « المحظور الثاني : الطيب فمن تطيّب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغاً أو اطَّلاءً » .
الصبغ ما يصطبغ به من الإدام ، قاله الجوهري [1] .
قوله : « لا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأُترج والتفّاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر » .
الظاهر أنّه معطوف على « خلوق الكعبة » فيفيد جواز شمّه ، ويمكن كونه معطوفاً على « الطيب » لأنّ الأقوى تحريمه أيضاً ، لكن يستثني منه الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم .
[ قلم الأظفار ] ص 271 قوله : « الثالث : القَلْم . وفي كلّ ظفر مدّ من الطعام » .
إنّما يجب الدم والدمان إذا لم يتخلَّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع .
قوله : « ولو أفتى بتقليم ظفر فأدماه لزم المفتي شاة » .
لا فرق في المفتي بين كونه محلَّا ومحرماً ، ولا يشترط اجتهاده . نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ، ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء .



[1] الصحاح 3 : 1322 ، « أدم » .

299

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست