responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستمتاع بالنساء < / فهرس الموضوعات > [ في باقي المحظورات ] [ الاستمتاع بالنساء ] قوله : « وهي سبعة : الأوّل الاستمتاع بالنساء فمن جامع زوجته في الفرج عالماً عامداً بالتحريم فسد حجّه » .
احترز بالقيدين عن الجاهل والناسي ، فلا يجب عليهما شيء . ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحرّة والأمة . وفساد الحجّ يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر وإن وقف بعرفة على الأصحّ ، وإنّما أطلقه لما سيأتي من التنبيه عليه .
ص 269 قوله : « ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتّى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق » .
أراد ب « المكان » الذي أوقعا فيه الخطيئة ، والمراد بالافتراق في حجّ القضاء .
وكذا يجب عليهما الافتراق في بقيّة الحجّ الفاسد ، ويعتبر في الثالث أن يكون محترماً ، ولو توقّفت صحبته على عوض وجب عليهما ، ولو حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق .
قوله : « وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحاً ، وعليه بدنة لا غير » .
التعبير ب « لو » الوصلية تقتضي أنّه لو طاف طواف النساء تجب عليه البدنة ، وليس كذلك ، بل إنّما تجب لو وقع قبل طواف النساء ، فإنّهن يحللن به ، فكان الأولى ترك « و لو » لتفيد تخصيص محلّ البدنة ، والمراد بالجماع في غير الفرج نحو التفخيذ مجازاً .
قوله : « وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
المراد بالاستمناء استدعاء المنيّ بالعبث أو بيده ونحوه ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرّد الاستمتاع عن قصد ، والاستمناء بخلافه .

297

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست