responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296


وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم » .
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وهو مخالف للقواعد السالفة من عدم ضمان المحلّ في غير الحرم ما يحرم على المحرم وإن أعانه ، ووجوب الإرسال لكسر بيض النعام قبل التحرّك ، لا الشاة ، وإنّما يتمّ وجوب الشاة إذا اشتراه المحلّ مكسوراً أو كسره هو .
ولو انتقل إلى المحلّ بدون الشراء ، أو كان المشترى غير البيض ففي لحوق الأحكام للمحلّ نظر : من عدم النصّ ، والمشاركة في الغاية ، ولو قيل بالاقتصار على مورد النصّ كان حسناً .
قوله : « ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ولو في بلده فيه تردّد ، والأشبه أنّه يملك » .
قويّ .
قوله : « ولو اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة » .
الأقوى أنّه يأكل الصيد مطلقاً ، ثمّ إن قدر على الفداء وإلا انتقل إلى الأبدال . هذا إذا كان الصيد مذكَّى ، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه مُحلّ في الحلّ ، وإلا تعيّن أكل الميتة ، ويجب الاقتصار في التناول منهما على ما تندفع به الضرورة .
قوله : « وإذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لأصحابه » .
الأقوى أنّ فداء المملوك للَّه تعالى وعليه القيمة لمالكه ، ولو كان سبباً والمباشر غيره كالدالّ ضمن الفداء للَّه تعالى خاصّة .
قوله : « ولو لم يكن مملوكاً تصدّق به » .
إن لم يكن حيواناً ، وإلا وجب ذبحه أوّلًا بنيّة الكفّارة ، ثمّ يتصدّق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدّد وتجب الصدقة بجميع أجزائه .
قوله : « وروى أنّ كلّ مَن وجب عليه شاة في كفّارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام » .
العمل على الرواية .

296

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست