نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 290
< فهرس الموضوعات > موجبات الضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - مباشرة الإتلاف < / فهرس الموضوعات > شيء فيه وإن منعنا من قتله . قوله : « وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة » . المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويجب لما دونه لكلّ واحدة تمرة أو كفّ طعام كما مرّ . قوله : « وإن لم يمكنه التحرّز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفّارة » . المراد بعدم الإمكان هنا المشقّة البالغة في تركه ، بحيث لا يتحمّل عادة . واعلم أنّ جميع ما ذكر من الفداء هو حكم المحرم في الحلّ ، أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم . قوله : « وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قميته » . إن كان محرماً في الحلّ أو محلَّا في الحرم ، ولو اجتمع الوصفان تضاعفت القيمة ما لم تبلغ البدنة . قوله : « وقيل : في البطَّة والأوزّة والكركي شاة ، وهو تحكَّم » . الأقوى القيمة كغيره . قوله : « إذا قتل صيداً معيباً كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز » . إنّما يجزئ مثله مع تساويهما في نوع العيب ، بأن يفدي الأعور بالأعور والأعرج بالأعرج مع تساويهما في مقداره أيضاً ، أمّا مع الاختلاف فلا . قوله : « الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا قيمة لفديته وقت الإتلاف » . الفرق أنّ الواجب في الأوّل هو المثل ما دام لا يريد الإخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة ، وإنّما ينظر إليها عند إرادة الإخراج كسائر المثليّات وفي الثاني ابتداءً هو القيمة ، وهي تثبت في الذمّة وقت الجناية ، فحينئذٍ يعتبر قدرها . [ في موجبات الضمان ] [ 1 - مباشرة الإتلاف ] ص 263 قوله : « أمّا المباشرة : فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويلزمه قيمة ما أكل ، وهو الوجه » . بل الوجه هو الأوّل .
290
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 290