نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قوله : « لو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة » . الأقوى الأرش . قوله : « وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف » . الأقوى الأرش في الجميع . قوله : « ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضَمِن كلّ واحد منهم فداءً » . لا فرق بين كونهم مُحرمين ومُحلَّين وبالتفريق ، فيلزم كلّ منهم حكمه ، ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران . ولو اشتركا فيه في الحلّ فلا شيء على المحلّ ، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة أو تقدّم المحرم ، ولو تقدّم المحلّ فعلى المحرم جزاء مجروح . قوله : « ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأُخرى لاستصغاره » . هذا هو المشهور ، ومستنده غير واضح ، وحكمه على الإطلاق مشكل ، فإنّ من الطير ما يوجب أزيد من الدم كالنعامة ، ومنه ما يوجب أقلّ . والمرويّ : « أنّ عليه ثلاث قيم : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه » [1] . قوله : « ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن » . المراد به لو كان محرماً في الحرم ، فلو كان في الحلّ أو محلًا في الحرم فعليه القيمة لأنّه ممّا لا نصّ على فدائه . ص 264 قوله : « ولو رمى الصيد وهو محلّ ، فأصابه وهو محرم لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله » . إن لم يتمكَّن من إزالته حالة الإحرام ، وإلا ضمن على الأقوى .