responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


قوله : « لو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة » .
الأقوى الأرش .
قوله : « وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف » .
الأقوى الأرش في الجميع .
قوله : « ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضَمِن كلّ واحد منهم فداءً » .
لا فرق بين كونهم مُحرمين ومُحلَّين وبالتفريق ، فيلزم كلّ منهم حكمه ، ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران . ولو اشتركا فيه في الحلّ فلا شيء على المحلّ ، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة أو تقدّم المحرم ، ولو تقدّم المحلّ فعلى المحرم جزاء مجروح .
قوله : « ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأُخرى لاستصغاره » .
هذا هو المشهور ، ومستنده غير واضح ، وحكمه على الإطلاق مشكل ، فإنّ من الطير ما يوجب أزيد من الدم كالنعامة ، ومنه ما يوجب أقلّ . والمرويّ : « أنّ عليه ثلاث قيم : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه » [1] .
قوله : « ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن » .
المراد به لو كان محرماً في الحرم ، فلو كان في الحلّ أو محلًا في الحرم فعليه القيمة لأنّه ممّا لا نصّ على فدائه .
ص 264 قوله : « ولو رمى الصيد وهو محلّ ، فأصابه وهو محرم لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله » .
إن لم يتمكَّن من إزالته حالة الإحرام ، وإلا ضمن على الأقوى .



[1] التهذيب 5 : 370 / 1290 .

291

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست