responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 289


أولى ، فكيف يجب فيه أقلّ ما يجب في فرخها ؟ ! وأجاب في الدروس بإمكان حمل المخاض هنا على بنت المخاض ، أو أنّ فيه دليلًا على أنّ في القطاة أيضاً مخاضاً بطريق أولى ، أو يجمع بين الأخبار بالتخيير [1] ، وفي الكلّ تعسّف .
وأُجيب أيضاً بأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات واتّفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد ممّا يثبت في الكبير وإن كان ذلك خلاف الغالب [2] .
وأجود ما هنا ما أسلفناه من أنّ الواجب في الفرخ إنّما هو بكارة من صغار الغنم لأنّ ذلك هو مدلول النصّ الصحيح ، وهي غير منافية للحمل ، وغايتها المساواة له ، وهو أمر سائغ عقلًا ، فإنّ مساواة الصغير للكبير في الحكم أمر واقع .
قوله : « في قتل كلّ واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي » .
وجوب الجدي فيها هو المشهور ، وقيل : فيها حمل فطيم [3] ، والظاهر إجزاؤهما .
ص 262 قوله : « في كلّ واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام » .
وقد تقدّم في الطهارة أنّ العصفور ما دون الحمامة ، ويظهر منه ومن غيره أنّ هنا صنف خاصّ منه ، لأنّ القبّرة والصعوة ممّا دون الحمامة ، فجعلهما قسيمين له يؤذن بالمغايرة ، إلا أن يكون من باب عطف الخاصّ على العامّ .
والقبّرة بالقاف المضمومة والباء المشدّدة بغير نون بينهما قال في الصحاح : والعامّة تقول : القنبرة بالنون [4] .
والصعوة : عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به .
قوله : « في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كفّ من طعام » .
والأقوى إجزاء تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
قوله : « وكذا في القملة يلقيها عن جسده » .
المشبّه به هو الحكم بالكفّ من الطعام ، وحكم قتلها حكم إلقائها . وأمّا البرغوث فلا



[1] الدروس 1 : 357 .
[2] المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3 : 312 .
[3] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 206 ، وابن زهرة في الغنية : 163 .
[4] الصحاح 2 : 785 ، « قبر » .

289

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست