responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288


الحَمَل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، « اللام » في قوله : « للمحرم » و « للمحلّ » بمعنى « على » ، ومنه قوله تعالى * ( وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) * [1] أي فعليها .
قوله : « ولو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران » .
اسم « كان » ضمير عائد إلى الفعل المتقدّم المشتمل على الأقسام كلَّها ، فيجب عن الحمامة فيه شاة ودرهم ، وعن الفرخ حمل ونصف درهم .
قوله : « وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حَمَل . وقبل التحرّك على المحرم درهم ، وعلى المحلّ ربع درهم . ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع » .
تفصيله حكم البيض قبل تحرّك الفرخ بالحرم وغيره ، وإطلاقه حكمه بعد التحرّك يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه .
والحقّ أنّ ما ذكره حكم المحرم في الحلّ ، فلو كان محلَّا في الحرم فنصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم .
قوله : « ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم » .
أي قتل كلّ واحد منهما ، فالجارّ يتعلَّق ب « يستوي » ، ويتصوّر الحمام الأهلي في الحرم في القماري والدباسي . والمراد بالقيمة ما يعمّ الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما ، وإنّما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي ، أو كان المتلف هو المالك ، وإلا افترق الحكم إذ يجتمع على المتلف الأهلي القيمة للمالك والفداء للَّه ، كما سيجيء .
قوله : « لكن يُشترى بقيمة الحرمي عَلَف لحمامه » .
العَلَف بالتحريك مأكول الحيوان ، وليكن قمحاً للرواية [2] .
قوله : « في كلّ واحد من القطا والحجل والدرّاج حَمَلٌ قد فُطِم ورعى » .
قد تقدّم أنّ المراد به ما سنّه من الغنم أربعة أشهر ، وظاهر ما يجب في فرخها وفيها التنافي فإنّ وجوب المخاض في فرخها أو بكرة يقتضي وجوب ذلك فيها بطريق



[1] الإسراء ( 17 ) : 7 .
[2] الكافي 4 : 390 ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 10 التهذيب 5 : 353 / 1228 .

288

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست