responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > الهدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صفات الهدي < / فهرس الموضوعات > [ الهدي ] قوله : « ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خِوانٍ واحدٍ » .
الخوان بكسر الخاء المعجمة ككتاب وبضمّها كغراب ما يؤكل عليه الطعام ، والمراد بكونهم أهل خوانٍ واحدٍ : أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل .
والأصحّ عدم إجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقاً في الواجب ، نعم لو كان مندوباً كالأُضحية ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرّع به في السياق إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد أجزأ عن أهل الخوان ، وهو المراد بقوله : « و يجوز ذلك في الندب » . وليس المراد به الهدي في الحجّ المندوب لأنّه يجب بالشروع فيه ، فيكون الهدي واجباً فلا يجزي إلا عن واحد .
ص 235 قوله : « ولا يجب بيع ثياب التجمّل ، بل يقتصر على الصوم » .
ليس الصوم حينئذٍ واجباً عينيّاً ، بل يتخيّر بينه وبين الهدي بأن يبيع الثياب فيه وإن لم يجب عليه ذلك ، وكذا لو استدان له حينئذٍ .
قوله : « ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزِ عنه » .
الأقوى الإجزاء إذا ذبحه عن صاحبه لدلالة الأخبار الصحيحة عليه [1] .
[ صفاته ] قوله : « الثاني السنّ . ويجزي من الضأن الجذع لسنته » .
هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن .
قوله : « الثالث أن يكون تامّاً ، فلا تجزي العوراء » .
سواء كان العور بيّناً كمنخسفة العين ، وغير بيّن كالبياض غير المستوعب .
قوله : « ولا التي انكسر قرنها الداخل » .



[1] الكافي 4 : 495 ، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه ، ح 8 الفقيه 2 : 297 / 1475 التهذيب 5 : 219 / 739 .

258

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست