responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259


وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أمّا الخارج فلا عبرة به .
قوله : « ولا المقطوعة الأُذن » .
ولو بعضها ، بخلاف مثقوبتها ومشقوقتها إذا لم يذهب منها شيء ، وكذا المكويّة عليها أو على غيرها وفاقدتها وصغيرتها وفاقدة القرن ، فإنّها مجزئة . ومن العيب الجرب والمرض وإن قلّ .
قوله : « ولا الخصيّ من الفحول » .
هو مسلول الخصيتين ، بخلاف الموجوء : وهو مرضوض عروقهما ، فإنّه يجزئ على كراهية في الأقوى .
ص 236 قوله : « ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم » .
المرجع في ذلك إلى ظنّ أهل الخبرة . وإنّما يشترط السلامة مع الإمكان ، فلو تعذّر إلا المعيب ففي إجزائه أو الانتقال إلى الصوم قولان ، أجودهما الأوّل .
قوله : « فلو اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأت ، وكذا لو اشتراها على أنّها سمينة فخرجت مهزولة » .
صور المسألة ثمان لأنّه إمّا أن يشتريها على أنّها سمينة أو مهزولة ، ثمّ إمّا أن تظهر الموافقة أو المخالفة قبل الذبح أو بعده .
فمتى اشتراها على أنّها سمينة فخرجت كذلك أجزأت مطلقاً ، وكذا لو خرجت مهزولة بعد الذبح . ولو اشتراها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه مطلقاً ، وإن خرجت سمينة قبل الذبح أجزأت .
ولو ظهرت سمينة بعد الذبح ، أو السمينة مهزولة قبله ، ففي إجزائها قولان ، أجودهما ذلك .
قوله : « ولو اشتراها على أنّها تامّة فظهرت ناقصة لم يجزه » .
لا فرق هنا بين ظهور المخالفة قبل الذبح وبعده ، والفرق بين العيب والهزال ظهور الأوّل وخفاء الثاني ، فإنّه مبنيّ على الظنّ والتخمين .
قوله : « والمستحبّ أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتبرك في سواد ، وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظلّ تمشي فيه » .

259

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست