responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > نزول منى وما بها من المناسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رمي جمرة العقبة < / فهرس الموضوعات > لم تخرج عن كونها بكراً .
قوله : « ومن الحرم » .
ذكره ثانياً مع استفادته ممّا سبق لينبّه على شرطيّته بخصوصها ، إذ الأوّل أعمّ منها .
ص 233 قوله : « ويستحبّ أن تكون بُرشاً رخوة ، كُحليّةً مُنقّطةً ملتقَطَةَ » .
المراد بالبَرَش في الحصى : اختلاف ألوانها ، وبالمنقّطة : أن يكون اللون المخالف في نفس الحصاة بأن يشتمل على لونين فصاعداً ، وبالكُحليّة : أن لا تكون بيضاً ولا حمراً ، وبالملتقطة : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة على حِدّتها من الأرض ، واحترز بها عن المكسّرة بأن يأخذ حجراً فيكسره حصىً .
قوله : « والسعي بوادي محسّر » .
أي الهرولة للماشي ، والراكب . بتحريك الدابّة ، وروى أنّ قدرها مائة ذراع [1] .
[ نزول مِنى وما بها من المناسك ] قوله : « مِنى » .
هو بكسر الميم والقصر ، سمّي به المكان المخصوص لأنّ جبرئيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام : « تمنّ على ربّك ما شئت » [2] .
ص 234 قوله : « والمستحبّ فيه ستّة : الطهارة » .
هذا هو المشهور ، والمرويّ صحيحاً اشتراط الطهارة [3] ، وهو أولى .
[ رمي جمرة العقبة ] قوله : « وأن يرميها خذفاً » .
هو وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة ، وفي الصحاح : الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع [4] .



[1] الكافي 4 : 471 ، باب السعي في وادي محسّر ، ح 8 الفقيه 2 : 282 / 1368 .
[2] علل الشرائع : 435 / 1 - 2 .
[3] الكافي 4 : 1482 ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح 10 التهذيب 5 : 197 / 657 .
[4] الصحاح 3 : 1347 ، « خذف » .

257

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست