responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256


للمرأة والخائف ، بل يجوز لكلّ مضطرّ إليها كالراعي والمريض الذي يخاف الزحام ، وللمرأة والصبيّ مطلقاً ، ولرفيق المرأة الذي تضطرّ إلى صحبته .
قوله : « ويستحبّ الوقوف بعد أن يصلَّي الفجر » .
المراد بهذا الوقوف القيام للدعاء والذكر ، أمّا الوقوف بمعنى الكون فيجب من أوّل الفجر ، ولا يجوز تأخير نيّته إلى أن يصلَّي .
قوله : « وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل يستحبّ الصعود على قزح » .
بأن يعلو عليه بنفسه ، فإن لم يكن فبغيره .
وقُزَح بضمّ القاف وفتح الزاي المعجمة والحاء المهملة قال الشيخ : هو المشعر الحرام ، وهو جبل هناك يستحبّ الصعود عليه وذكر الله عنده [1] فعلى هذا تكون المزدلفة أعمّ من المشعر [2] وفي الدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن [3] .
ص 232 قوله : « من فاته الحجّ تحلَّل بعمرة مفردة » .
المراد أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي ببقيّة أفعالها ، وكذا القول في المنتقل من المتمتّع إلى قسميه عند ضيق الوقت كالحائض .
قوله : « ثمّ يقضيه إن كان واجباً » .
إنّما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرّاً قبل عامة أو مع تفريطه فيه ، فلو حجّ عام الوجوب ففاته الحجّ بغير تفريط لم يجب القضاء .
قوله : « إذا ورد المشعر استحبّ له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ، ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد ، وقيل : عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف » .
الأقوى تحريم أخذها من جميع المساجد ، حيث يكون فرشاً لها أو جزءاً منها .
قوله : « ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون ممّا يسمّى حجراً ، وأبكاراً » .
أيْ لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، فلو رُميَ بها بغير نيّة أو لم تصب الجمرة



[1] المبسوط 1 : 368 .
[2] من المشعر : لم ترد في « م » .
[3] الدروس 1 : 422 .

256

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست