نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 249
قوله : « والنظر في المرأة على الأشهر » . قويّ ، ولا فدية له ، والمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف . قوله : « ولبس الخفّين ، وما يستر ظهر القدم . فإن اضطرّ جاز ، وقيل : يشقّهما ، وهو متروك » . الأقوى وجوب شقّهما مع الإمكان ، ولا فدية في لبس الخفّ عند الضرورة . قوله : « والفسوق وهو الكذب » . ومثله سباب المسلم ، وذلك محرّم على المحرم وغيره ، لكن فيه آكد ، ولا فدية له . قوله : « والجدال : وهو قول : لا والله » . إنّما يحرم مع الغنى عنه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل فالأقوى جوازه ولا كفّارة . قوله : « وقتل هوامّ الجسد » . هو بالتشديد جمع هامّة ، ولا فرق في تحريم قتلها بين المباشرة والتسبيب كوضع الزئبق لقتل القمّل . قوله : « ويجوز إلقاء القراد والحَلَم » . الحَلَم بفتح الحاء واللام واحدة حَلمة بالفتح أيضاً ، ويجوز إلقاؤه عن نفسه وبعيره ، وكذا القراد ، لا قتلهما ، بخلاف القملة فإنّه لا يجوز إلقاؤها أيضاً . قوله : « يحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة » . المرجع في كونه للزينة أو السنّة إلى قصد الفاعل ، وكذا الحليّ . قوله : « ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتاداً لها ، لكن يحرم عليها إظهاره للزوج » . وكذا غيره من المحارم ، ولا كفّارة في المحرم منه سوى الاستغفار . قوله : « واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام » . المراد ببعديّة الإحرام ما بعد نيّته قبل الإحلال منه ، وإنّما يتحقّق التحريم قبله مع وجوبه على الفور ، أو تصميم العزم على فعله قبل زوال ريحه .
249
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 249