responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249


قوله : « والنظر في المرأة على الأشهر » .
قويّ ، ولا فدية له ، والمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف .
قوله : « ولبس الخفّين ، وما يستر ظهر القدم . فإن اضطرّ جاز ، وقيل : يشقّهما ، وهو متروك » .
الأقوى وجوب شقّهما مع الإمكان ، ولا فدية في لبس الخفّ عند الضرورة .
قوله : « والفسوق وهو الكذب » .
ومثله سباب المسلم ، وذلك محرّم على المحرم وغيره ، لكن فيه آكد ، ولا فدية له .
قوله : « والجدال : وهو قول : لا والله » .
إنّما يحرم مع الغنى عنه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل فالأقوى جوازه ولا كفّارة .
قوله : « وقتل هوامّ الجسد » .
هو بالتشديد جمع هامّة ، ولا فرق في تحريم قتلها بين المباشرة والتسبيب كوضع الزئبق لقتل القمّل .
قوله : « ويجوز إلقاء القراد والحَلَم » .
الحَلَم بفتح الحاء واللام واحدة حَلمة بالفتح أيضاً ، ويجوز إلقاؤه عن نفسه وبعيره ، وكذا القراد ، لا قتلهما ، بخلاف القملة فإنّه لا يجوز إلقاؤها أيضاً .
قوله : « يحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة » .
المرجع في كونه للزينة أو السنّة إلى قصد الفاعل ، وكذا الحليّ .
قوله : « ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتاداً لها ، لكن يحرم عليها إظهاره للزوج » .
وكذا غيره من المحارم ، ولا كفّارة في المحرم منه سوى الاستغفار .
قوله : « واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام » .
المراد ببعديّة الإحرام ما بعد نيّته قبل الإحلال منه ، وإنّما يتحقّق التحريم قبله مع وجوبه على الفور ، أو تصميم العزم على فعله قبل زوال ريحه .

249

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست