نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 250
ص 226 قوله : « وإزالة الشعر : قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم » . من الضرورة إزالة النابت في عينه ، فإنّه جائز ولا فدية عليه . وكذا لو كان التأذّي لكثرته في الحرّ أو كثرة القمّل فيه ، لكن يجب الفدية في الأخير لأنّه ليس نفس المؤذي بل محلَّه . قوله : « وتغطية الرأس » . لا فرق بين كونه بقلنسوة وثوب وغير هما حتّى بالحنّاء والطين وحمل متاع يستره أو بعضه ، ويستثنى وضع عصام القربة لحملها ، والعصابة للصداع ، والتوسّد بوسادة ، وحكّ رأسه بيده ودلكه ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر المخصوصة حقيقة أو حكماً . قوله : « وفي معناه الارتماس » . المراد به هنا إصابة الماء للرأس دفعة عرفيّة وإن بقي البدن ، ويجوز غسله بغيره إجماعاً . قوله : « ولو غطَّى رأسه [ ناسياً ] ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحباباً . ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تُسفر عن وجهها » . ويستثنى منه ما يتوقّف ستر الرأس عليه من حدوده . قوله : « التظليل محرّم عليه سائراً » . يتحقّق التظليل بكون ذي الظلّ فوق رأسه كالمحمل ، فلا يحرم المشي في ظلَّه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه ، وإنّما يحرم حال الركوب ، فلو مشى تحت المحمل أو الحمل جاز مع الاختيار ، فلو اضطرّ إليه جاز أيضاً لكن مع الفدية . والمراد بالمحرّم هنا الذكر البالغ ، فلا يحرم على المرأة ولا الصبيّ . قوله : « وإخراج الدم : إلا عند الضروة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك والكراهيّة أظهر » . الأقوى تحريم إخراج الدم مطلقاً وإن كان بحكّ الجسد والسواك ، ولا فدية له على الأقوى ، ومع الضرورة كبطَّ الجرح وشقّ الدمّل لا فدية إجماعاً . قوله : « وقصّ الأظفار » . قصّها أي قطعها بالمقصّ ، وليس الحكم مقصوراً عليه ، بل يحرم مطلق إزالتها ولو
250
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 250