responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250


ص 226 قوله : « وإزالة الشعر : قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم » .
من الضرورة إزالة النابت في عينه ، فإنّه جائز ولا فدية عليه . وكذا لو كان التأذّي لكثرته في الحرّ أو كثرة القمّل فيه ، لكن يجب الفدية في الأخير لأنّه ليس نفس المؤذي بل محلَّه .
قوله : « وتغطية الرأس » .
لا فرق بين كونه بقلنسوة وثوب وغير هما حتّى بالحنّاء والطين وحمل متاع يستره أو بعضه ، ويستثنى وضع عصام القربة لحملها ، والعصابة للصداع ، والتوسّد بوسادة ، وحكّ رأسه بيده ودلكه ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر المخصوصة حقيقة أو حكماً .
قوله : « وفي معناه الارتماس » .
المراد به هنا إصابة الماء للرأس دفعة عرفيّة وإن بقي البدن ، ويجوز غسله بغيره إجماعاً .
قوله : « ولو غطَّى رأسه [ ناسياً ] ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحباباً . ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تُسفر عن وجهها » .
ويستثنى منه ما يتوقّف ستر الرأس عليه من حدوده .
قوله : « التظليل محرّم عليه سائراً » .
يتحقّق التظليل بكون ذي الظلّ فوق رأسه كالمحمل ، فلا يحرم المشي في ظلَّه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه ، وإنّما يحرم حال الركوب ، فلو مشى تحت المحمل أو الحمل جاز مع الاختيار ، فلو اضطرّ إليه جاز أيضاً لكن مع الفدية .
والمراد بالمحرّم هنا الذكر البالغ ، فلا يحرم على المرأة ولا الصبيّ .
قوله : « وإخراج الدم : إلا عند الضروة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك والكراهيّة أظهر » .
الأقوى تحريم إخراج الدم مطلقاً وإن كان بحكّ الجسد والسواك ، ولا فدية له على الأقوى ، ومع الضرورة كبطَّ الجرح وشقّ الدمّل لا فدية إجماعاً .
قوله : « وقصّ الأظفار » .
قصّها أي قطعها بالمقصّ ، وليس الحكم مقصوراً عليه ، بل يحرم مطلق إزالتها ولو

250

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست