نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248
مجازاً ، فإنّ لفظ الطيب مطلق لا عامّ ، وما اختاره من تحريمه مطلقاً هو الأقوى . قوله : « ما عدا خَلوق الكعبة » . الخَلوق بفتح الخاء أخلاط خاصّة من الطيب منها الزعفران ، فلو كان طيب الكعبة غيره حرم أيضاً ، لكن لا يحرم الجلوس فيها وعندها ، وإنّما يحرم الشمّ ، بخلاف الجلوس عند المتطيّب فإنّه محرّم . قوله : « ولو في الطعام » . مع بقاء كيفيّته ، من لون وطعم ورائحة ، فلو استهلكت فيه جاز . قوله : « ولو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب قبض على أنفه » . وجوباً ، ولو لم يقبض فكالمتطيّب في وجوب الكفّارة . قوله : « وقيل : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والوَرس » . الوَرس بفتح الواو نبت أحمر يوجد على قشور شجر باليمن . قوله : « ولبس المخيط للرجال » . المعتبر مسمّاها وإن لم يحط بالبدن ، ويلحق به ما أشبهه كالدرع المنسوج كذلك ، وجبّة اللبد ونحوهما ، وبالخياطة ما أشبهها من العقد والزرّ والخلال للرادء ، ويجوز عقد الإزار والهميان . قوله : « وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز » . قويّ . قوله : « أمّا الغِلالة للحائض فجائزة إجماعاً » . هي بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب يجوز لبسه للحائض وإن منعناها من لُبس المخيط . ص 225 قوله : « وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزرّه على نفسه » . الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن مستثنى من جواز لبس المخيط ، لكن لا يجوز زرّه ، فلو زرّه أو عقد الثوب فكلبس المخيط . قوله : « والاكتحال بالسواد على قول » . قويّ ، ولكن لا فدية له .
248
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248