responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248


مجازاً ، فإنّ لفظ الطيب مطلق لا عامّ ، وما اختاره من تحريمه مطلقاً هو الأقوى .
قوله : « ما عدا خَلوق الكعبة » .
الخَلوق بفتح الخاء أخلاط خاصّة من الطيب منها الزعفران ، فلو كان طيب الكعبة غيره حرم أيضاً ، لكن لا يحرم الجلوس فيها وعندها ، وإنّما يحرم الشمّ ، بخلاف الجلوس عند المتطيّب فإنّه محرّم .
قوله : « ولو في الطعام » .
مع بقاء كيفيّته ، من لون وطعم ورائحة ، فلو استهلكت فيه جاز .
قوله : « ولو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب قبض على أنفه » .
وجوباً ، ولو لم يقبض فكالمتطيّب في وجوب الكفّارة .
قوله : « وقيل : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والوَرس » .
الوَرس بفتح الواو نبت أحمر يوجد على قشور شجر باليمن .
قوله : « ولبس المخيط للرجال » .
المعتبر مسمّاها وإن لم يحط بالبدن ، ويلحق به ما أشبهه كالدرع المنسوج كذلك ، وجبّة اللبد ونحوهما ، وبالخياطة ما أشبهها من العقد والزرّ والخلال للرادء ، ويجوز عقد الإزار والهميان .
قوله : « وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز » .
قويّ .
قوله : « أمّا الغِلالة للحائض فجائزة إجماعاً » .
هي بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب يجوز لبسه للحائض وإن منعناها من لُبس المخيط .
ص 225 قوله : « وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزرّه على نفسه » .
الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن مستثنى من جواز لبس المخيط ، لكن لا يجوز زرّه ، فلو زرّه أو عقد الثوب فكلبس المخيط .
قوله : « والاكتحال بالسواد على قول » .
قويّ ، ولكن لا فدية له .

248

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست