نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 229
ويدخل في مشابههما المريض العاجز بنفسه ولو بالطواف به . قوله : « ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكلّ منهما طوافه عن نفسه » . هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو بجعالة أو مستأجراً للحمل في طوافه ، وإلا لم يحتسب للحامل . قوله : « ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمّته » . لا فرق في المتبرّع بين كونه وليّاً وغيره ، ولا بين كونه عدلًا وفاسقاً وإن لم تجز استنابة الفاسق ابتداءً . فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورّثه وبرئت ذمّته من استئجار غيره إن لم يكن الميّت قد أوصى إلى غيره به ، فلا يقبل حينئذ خبر الفاسق بفعله . قوله : « وكلّ ما يلزم النائب من كفّارة ففي ماله . ولو أفسده حجّ من قابل وهل تعاد الأُجرة عليه ؟ يبنى على القولين » . القولان هما : أنّ المفسد إذا قضى هل تكون الأُولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس ؟ فإن قلنا بالأوّل لم يعد الأُجرة لأنّه فعل ما استؤجر عليه في وقته ، وإن قلنا بالثاني وهو الأقوى لم يستحقّ . هذا إذا كانت السنة معيّنة أو مطلقة ، وقلنا بعدم جواز التأخير فيها عن السنة الأُولى كما اختاره جماعة ، وإلا استحقّ الأُجرة مطلقاً . ص 209 قوله : « ولا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام . ولو استأجراه لعام صحّ للأسبق . ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا » . ولو اختلف زمان الإيقاع صحّا إلا مع فوريّة وجوب الحجّ المتأخّر وإمكان استنابة مَن يعجّله في ذلك العام ، فيبطل العقد المؤخّر . قوله : « ويستحبّ أن يذكر النائب مَن ينوب عنه باسمه في المواطن كلَّها ، وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ والعمرة » . أي يستحبّ ذكره لفظاً وإن وجب نيّة فيقول : « اللهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو شعث فاجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » ، ومحلّ هذا القول بعد نيّة الإحرام وكلّ فعل . قوله : « وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر وإن كانت مجزية » .
229
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 229