responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228


قويّ .
قوله : « وروى : إذا أُمر أن يحجّ مفرداً أو قارناً فحجّ متمتّعاً جاز لعدوله إلى الأفضل ، وهذا يصحّ إذا كان الحجّ مندوباً ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل » .
الأقوى جواز العدول إلى الأفضل حيث يكون المستنيب مخيّراً في الأنواع ، كالناذر مطلقاً ، وذي المنزلين المتساويين ، وإلا لم يجز ، ولا فرق في ذلك بين قصد المستأجر الإتيان بالأفضل وعدمه .
ص 208 قوله : « ولو شرط الحجّ على طريق معيّن لم يجز العدول إن تعلَّق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقاً » .
التفصيل أقوى ، ثمّ على تقدير العدول فالأقوى صحّة الحجّ مطلقاً ، ثمّ إن ظهر بين الطريقين تفاوت ردّ من الأُجرة ما قابله إن كان نقصه ، وإن كان زاده استحقّ الجميع .
قوله : « وإذا استؤجر لحجّة لم يجز أن يؤجر نفسه لأُخرى حتّى يأتي بالأُولى ، ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأُولى » .
هذا الإمكان قويّ ، ويتصوّر استئجاره لسنة غير الأُولى من المتبرّع والناذر مطلقاً .
قوله : « فلو صدّ قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأُجرة بنسبة المتخلَّف » .
بناء على أنّ الأُجرة موزّعة على الطريق وأفعال الحجّ كما سبق من مختاره ، وقد عرفت أنّ الأقوى عدم التوزيع للطريق إلا مع إدخاله في الإجارة ، ولو صدّ بعد الإحرام ودخول الحرم أو بينهما وزّع كذلك وإن أفهمت العبارة خلافه بخلاف الميّت .
قوله : « ولو ضمن الحجّ في المستقبل لم يلزم إجابته ، وقيل : يلزم » .
الأقوى عدم لزوم إجابته ، بل يتسلَّط على الفسخ في المطلقة ، وتنفسخ الإجارة في المقيّدة بتلك السنة .
قوله : « ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن وما شابههما » .
البطن بالتحريك علَّة البطن بالإسكان ، والمراد البالغ حدّا لا يمكنه التحفّظ أو الطواف بنفسه ، وفي معناه المُستحاضة التي لا يمكنها التحفّظ ، وكذلك السلس ،

228

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست