نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 230
الإتيان بقوله : « و إن كانت مجزية » يقتضي استحباب الإعادة لو كانت غير مجزئة بطريق أولى ، وربما أشكل ذلك بأنّ شرط اجتزائه بالحجّة السابقة وقوعها مجزئة ، فإذا لم تكن مجزئة كانت الإعادة واجبة لا مستحبّة . ويمكن حمله بأن يريد بالإجزاء هنا التنبيه على الخلاف في أنّ عدم وجوب الإعادة هل هو لصحّة العبادة في نفسها ، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم ؟ فعلى القول بفسادها وسقوط القضاء تخفيفاً تظهر فائدة الاستحباب ، وعلى الأوّل قد يشكل استحباب إعادته كغيره ممّن صحّ حجّه ، فنبّه على اختصاصه بذلك ، وخصّ الفرد الأخفى ، فإنّه على تقدير الإجزاء أخفى منه على تقدير عدمه . قوله : « إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأُجرة انصرف ذلك إلى أُجرة المثل » . المراد بأُجرة المثل : ما يبذل في الغالب للفعل ، وهو الحجّ هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها . وإنّما ينصرف إلى أُجرة المثل إذا لم يوجد مَن يأخذ أقلّ منها ، وإلا اقتصر عليه ويعتبر الحجّ من أقرب الأماكن ، إلا مع إرادة خلافه صريحاً ، أو بالقرينة كما مرّ . قوله : « ويستحقّها الأجير بالعقد » . أي يملكها ، حتّى لو نمت فنماؤها له ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، ولا يجوز ذلك للوصيّ ونحوه إلا مع الإذن صريحاً أو بشاهد الحال . قوله : « وإن خالف ما شرط قيل : له أُجرة المثل ، والوجه أنّه لا أُجرة » . الوجه حسن ، لكن يستثني منه ما سبق من المخالفة في الطريق والنوع . قوله : « من أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات . وإن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتّى يستوفي الثلث من تركته » . هذا إذا علم منه إرادة تكرار يسع الثلث فصاعداً ، فلو علم منه إرادة تكرار يقصر عن الثلث اقتصر عليه . وكذا لو كان في الحجّ الموصى به واجب بالنذر أو الإسلام لم يحتسب من الثلث ، بل يخرج من الأصل أوّلًا ، ثمّ يكرّر الحجّ الباقي من الثلث حسب ما تقرّر .
230
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 230