نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 227
قوله : « ولو تطوّع قيل : يقع عن حجّة الإسلام ، وهو تحكَّم » . الأقوى عدم وقوعه عنهما . قوله : « ويجوز لمن حجّ أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة ، وكذا لمن اعتمر أن يحجّ عن غيره إذا لم يجب عليه الحجّ » . الأجود أن يقال : إنّ مَن لم يجب عليه الحجّ في وقت معيّن وجوباً مضيّقاً يجوز استئجاره له ، وكذا العمرة سواء كان قد فعل ما استؤجر عليه أم لا . فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل الحجّ أن يستأجر للحجّ بعدها ، وكذا لمن وجب عليه حجّ الإفراد أن يؤجر للعمرة بعده إذا لم تكن واجبة عليه ، ويتصوّر ذلك في النذر وشبهه ، ولو لم يكن فوريّاً جاز له أن يؤجر نفسه مطلقاً . قوله : « وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجّه صرورة » . الصرورة بفتح الصاد الذي لم يحجّ ، والمراد أنّ عدم الحجّ ليس مانعاً من جواز النيابة بشبهة أنّه لا يعلم تفاصيل الأفعال ومحالّ الحركات ، فإنّ العلم الإجمالي كافٍ ابتداء ، ثمّ يجب التعلَّم ولو بمصاحبة مرشد عدل . قوله : « ومَن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حجّ عنه ، ولو مات قبل ذلك لم يُجز » . واستحقّ الأُجرة كلَّها ، هذا مع استئجاره على الحجّ مجملًا كقوله : استأجرتك لتحجّ عن فلان . إلى أخره . أمّا لو استأجره على الأفعال مفصّلًا ، بأن يقول : استأجرتك لتحرم بكذا ، وتطوف بكذا إلى أخره استحقّ أُجرة ما عمل . قوله : « ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حجّ عنه . ولو مات قبل ذلك لم يجزِ ، وعليه أن يعيد عن الأُجرة ما قابل المتخلَّف من الطريق ذاهباً وعائداً » . الأقوى أنّ الطريق لا يوزّع عليه شيء من الأُجرة إلا أن يدخل في الإجارة ، وحينئذ فيوزّع على ما ذكر منه ، فإن شرط الذهاب من البلد والعود إليه وزّع عليهما كما ذكر ، وإن عيّن أحدهما اختصّ به ، وإن أطلق وزّع على أفعال الحجّ خاصّة . قوله : « ومن الفقهاء مَن اجتزأ بالإحرام ، والأوّل أظهر » .
227
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 227