responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222


قويّ ، وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، أمّا لو استقرّ ثمّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولًا واحداً ، وإنّما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، ومعه فالوجوب فوري كأصل الحجّ ، ولو لم يحصل اليأس استحبّت .
قوله : « ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأوّل أشبه » .
الأقوى وجوب الاستنابة كما سبق .
قوله : « ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأُخرى » .
إنّما يجب سلوك الأُخرى مع وفاء استطاعته بمؤنتها ، أمّا لو وفى بالأقرب خاصّة توقّف الوجوب على إمكان سلوكها .
قوله : « ولو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط وإن قلّ ، ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان حسناً » .
الأجود الوجوب مع الإمكان ، ولا فرق بين طلبه قبل إنشاء الإحرام وبعده ، ولا بين المجحف وغيره .
ص 203 قوله : « ولو بذل له باذل وجب عليه الحجّ لزوال المانع ، نعم ، لو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم يجب » .
المراد أنّه لم يكن مالكاً لما يحتاج إليه مع هذا المال ، وإنّما لم يجب لأنّ قبوله تحصيل للاستطاعة واكتساب إذ لا يمكن إلا بالقبول ، والاكتساب غير واجب للحجّ ، بخلاف المبذول عنه .
قوله : « وطريق البحر كطريق البرّ ، فإن غلب ظنّ السلامة ، وإلا سقط » .
تشبيهه البحر بالبرّ يقتضي وجوب سلوكه متى جوّز السلامة ، أو لم يغلب على ظنّه العطب وإن لم يغلب على ظنّه السلامة ، فما فرّعه عليه من الحكم غير جيّد فيهما ، والأقوى الاكتفاء فيهما بعدم ترجيح العطب .
قوله : « ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأوّل أظهر » .
الأقوى اشتراطه دخول الحرم ، ولا فرق بين موته بعد ذلك في الحلّ أو الحرم محرماً

222

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست