responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > الرابع : توفر المؤونة الكافية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : إمكان المسير < / فهرس الموضوعات > القبول ، وإنّما يتوقّف على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئاً زائداً على المستثنيات ، وإلا كفى بذل ما يحصل به الكفاية مضافاً إلى ماله . ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالًا بشرط الحجّ به .
قوله : « ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله » .
أي مال غير الزاد والراحلة ، فإنّ قبوله غير واجب كما تقدّم ، أمّا لو بذل له هبة عين الزاد والراحلة فهو في معنى البذل .
[ الرابع : توفّر المئونة الكافية ] قوله : « أن يكون له ما يمون عياله حتّى يرجع فاضلًا عمّا يحتاج إليه » .
المراد بالمؤنة هنا ما يشمل الكسوة ، وما يجب على المنفق من الآلات .
والمعتبر وجود ما يمونهم قوّة وفعلًا ، فلو حصلت إدراراً من غلَّة ونحوها كفى .
[ الخامس : إمكان المسير ] ص 202 قوله : « الخامس : إمكان المسير . وهو يشتمل على الصحّة ، وتخلية السَّرْب » .
هو بفتح السين المهملة والراء الساكنة الطريق . والمراد عدم المانع من سلوكها من لصّ وعدوّ وغيرهما ، والمرجع فيه إلى العلم والظنّ المستند إلى قرائن الأحوال .
قوله : « ولو منعه عدوّ أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض » .
المغصوب بالعين المهملة ثمّ الضادّ المعجمة الضعيف [1] . وإنّما يسقط عنه مع عجزه عن الاستمساك عليها ، وعجزه عن المحمل ونحوه ، وإلا وجب . ومثله الشيخ الكبير ، ومقطوع الأعضاء ونحوها .
قوله : « وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ ؟ قيل : نعم ، وهو المرويّ » .



[1] الصحاح 1 : 184 ، « عضب » .

221

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست