نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 223
ومحلًا ، كما لو مات بين الإحرامين . قوله : « ويستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل » . الأقوى أنّ استقرار الحجّ لا يتحقّق إلا بمضيّ زمان يتمكَّن فيه من مباشرة الحجّ بجميع أفعاله بأقلّ الواجب مستجمعاً للشرائط ولم يفعل ، ثمّ يموت ، أو يزول عنه الإمكان . واحترزنا بجميع الأفعال عن مضيّ زمان يمكن فيه البعض كالإحرام ودخول الحرم فإنّه غير كافٍ وإن كان إدراكه يجزئ . قوله : « ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه ، إلا أن يستأنف إحراماً [ آخر ] . وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات » . الأولى أن يقول : أحرم ولو بالمشعر لأنّه أزيد ما يمكن فرض الإحرام منه للمضطرّ ، فيحسن دخول « لو » الدالَّة على أنّ ما سكت عنه أولى بالحكم من المنطوق بخلاف عرفة . قوله : « ولو حجّ المسلم ثمّ ارتدّ لم يعد على الأصحّ » . قويّ . قوله : « ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ » . قويّ ، ويستفاد منه أنّ الاستدامة الحكميّة ليست معتبرة في صحّة الإحرام . قوله : « المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلا أن يخلّ بركن منه » . لا فرق في ذلك بين من حكم بكفره من فِرَق المسلمين وغيرهم ، والتقيّد بعدم إخلاله بركن هو المشهور بين المتأخّرين [1] ، والنصوص خالية عنه [2] ، وفسّره الشهيد رحمه الله [3] وجماعة [4] بما هو ركن عندنا لا عندهم ، وأطلق الباقون . قوله : « وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحجّ ؟ قيل : نعم لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية