responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223


ومحلًا ، كما لو مات بين الإحرامين .
قوله : « ويستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل » .
الأقوى أنّ استقرار الحجّ لا يتحقّق إلا بمضيّ زمان يتمكَّن فيه من مباشرة الحجّ بجميع أفعاله بأقلّ الواجب مستجمعاً للشرائط ولم يفعل ، ثمّ يموت ، أو يزول عنه الإمكان . واحترزنا بجميع الأفعال عن مضيّ زمان يمكن فيه البعض كالإحرام ودخول الحرم فإنّه غير كافٍ وإن كان إدراكه يجزئ .
قوله : « ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه ، إلا أن يستأنف إحراماً [ آخر ] . وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات » .
الأولى أن يقول : أحرم ولو بالمشعر لأنّه أزيد ما يمكن فرض الإحرام منه للمضطرّ ، فيحسن دخول « لو » الدالَّة على أنّ ما سكت عنه أولى بالحكم من المنطوق بخلاف عرفة .
قوله : « ولو حجّ المسلم ثمّ ارتدّ لم يعد على الأصحّ » .
قويّ .
قوله : « ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ » .
قويّ ، ويستفاد منه أنّ الاستدامة الحكميّة ليست معتبرة في صحّة الإحرام .
قوله : « المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلا أن يخلّ بركن منه » .
لا فرق في ذلك بين من حكم بكفره من فِرَق المسلمين وغيرهم ، والتقيّد بعدم إخلاله بركن هو المشهور بين المتأخّرين [1] ، والنصوص خالية عنه [2] ، وفسّره الشهيد رحمه الله [3] وجماعة [4] بما هو ركن عندنا لا عندهم ، وأطلق الباقون .
قوله : « وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحجّ ؟ قيل : نعم لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية



[1] منهم العلَّامة الحلَّي في منتهى المطلب 2 : 860 .
[2] التهذيب 5 : 9 / 23 الاستبصار 2 : 145 / 472 .
[3] الدروس 1 : 315 .
[4] منهم العلَّامة الحلَّي في منتهى المطلب 2 : 860 .

223

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست