responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220


قوله : « ولا خادمه ولا دار سكناه للحجّ » .
إذا كان من أهل الخدمة لشرف أو زمانة ، ويعتبر فيهما اللائق بحاله كالثياب . وكذا يستثني له دابّة الركوب إن كان من أهلها ، وأُلحق بها كتب علمه كذلك .
ص 201 قوله : « والمراد بالزاد . وبالراحلة راحلة مثله » .
المعتبر في مثله حاله في القوّة والضعف ، لا في الشرف والضعة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
قوله : « ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأوّل أصحّ » .
الأقوى الوجوب مطلقاً مع القدرة .
قوله : « لو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه يسقط الفرض » .
المراد بسقوطه عدم تحقّقه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه لأنّه كان واجباً فسقط ، كما يدلّ عليه ظاهر العبارة .
قوله : « ولا يجب الاقتراض للحجّ إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عمّا استثناه » .
هذا الاستثناء منقطع لأنّه إذا كان له مال على هذا الوجه لا يجب الاقتراض أيضاً ، بل يتخيّر بينه وبين بذل ماله ، ولعلّ الاقتراض حينئذٍ أحد أفراد الواجب المخيّر ، فيصدق الاستثناء متّصلًا .
قوله : « ولو كان له قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ تركه وكان عليه الحجّ » .
إلا أن يبلغ مشقّة لا تتحمّل عادةً ، أو يخاف الوقوع في الزنى ، فيقدّم النكاح .
قوله : « ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعياله ، وجب عليه » .
لا فرق بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين الوثوق بالباذل وعدمه عملًا بإطلاق النصّ [1] . نعم ، يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل أثمانها لم يجب



[1] الكافي 4 : 266 باب استطاعة الحجّ ، ح 1 التهذيب 5 : 3 / 3 و 4 الاستبصار 2 : 140 / 456 .

220

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست