نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220
قوله : « ولا خادمه ولا دار سكناه للحجّ » . إذا كان من أهل الخدمة لشرف أو زمانة ، ويعتبر فيهما اللائق بحاله كالثياب . وكذا يستثني له دابّة الركوب إن كان من أهلها ، وأُلحق بها كتب علمه كذلك . ص 201 قوله : « والمراد بالزاد . وبالراحلة راحلة مثله » . المعتبر في مثله حاله في القوّة والضعف ، لا في الشرف والضعة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . قوله : « ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأوّل أصحّ » . الأقوى الوجوب مطلقاً مع القدرة . قوله : « لو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه يسقط الفرض » . المراد بسقوطه عدم تحقّقه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه لأنّه كان واجباً فسقط ، كما يدلّ عليه ظاهر العبارة . قوله : « ولا يجب الاقتراض للحجّ إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عمّا استثناه » . هذا الاستثناء منقطع لأنّه إذا كان له مال على هذا الوجه لا يجب الاقتراض أيضاً ، بل يتخيّر بينه وبين بذل ماله ، ولعلّ الاقتراض حينئذٍ أحد أفراد الواجب المخيّر ، فيصدق الاستثناء متّصلًا . قوله : « ولو كان له قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ تركه وكان عليه الحجّ » . إلا أن يبلغ مشقّة لا تتحمّل عادةً ، أو يخاف الوقوع في الزنى ، فيقدّم النكاح . قوله : « ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعياله ، وجب عليه » . لا فرق بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين الوثوق بالباذل وعدمه عملًا بإطلاق النصّ [1] . نعم ، يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل أثمانها لم يجب