نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > الثاني : الحرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : الزاد والراحلة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وقيل : للأُمّ ولاية الإحرام بالطفل » . قويّ . قوله : « ونفقته الزائدة تلزم الوليّ دون الطفل » . المراد بها ما يغرمه زائداً على ما يغرمه لو كان حاضراً في بلده ، وكذا يغرم الوليّ كفّارات الإحرام اللاحقة له كالصيد لوجوبها عمداً وسهواً دون اللازمة عمداً لأنّه عمده خطأ . [ الثاني : الحرّية ] قوله : « فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه » . هذا إذا قلنا بأنّه يملك ، وكان مالكاً لما تحصل به الاستطاعة ، وإنّما المتخلَّف من شرائط الوجوب الحرّيّة ، كما ذكرناه في كمال الصبيّ والمجنون ، ولو قلنا بعدم ملكه أو لم يكن مالكاً أشكل الإجزاء من حيث تخلَّف شرط الاستطاعة ، وربّما قيل باشتراط استطاعته من حين العتق إلى أداء المناسك لأنّ ذلك هو الممكن هنا ، وأطلق الأكثر . [ الثالث : الزاد والراحلة ] قوله : « الزاد والراحلة ، وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة » . احترز به عن مثل أهل مكَّة ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادة ، فإنّ الراحلة غير معتبرة في حقّه ، ولو لم يتمكَّن بدونها اعتبرت كغيره ، أمّا الزاد فيعتبر في الجميع . قوله : « ولا تباع ثياب مهنته » . المهنة بالفتح الخدمة ، وقيل : بالكسر أيضاً [1] ، والمراد بها ما يبتذل غالباً خلاف ثياب التجمّل . والأقوى استثناء ما يليق بحاله منهما معاً ، والزائد ولو في وصفه يباع ، والناقص يستثني قدر ثمنه .