responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج شرائط وجوب حجة الإسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : البلوغ < / فهرس الموضوعات > المعرّف ، لا مشاعر العمرة وإن كانت أخصّ مطلقاً ، لكنّ المغايرة حاصلة بينها وبين مشاعر الحجّ في الجملة ، وفي عكسه بما لو أخلّ ببعض أفعاله على وجه لا يبطل الحجّ ، فإن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه مع بقاء الحجّ شرعاً ، والجواب بأنّ الكلام في الماهيّة المعرّفة لا المجزّأة تكلَّف .
قوله : « وتجب على الفور ، والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة » .
أي مهلكة ، وهو كناية عن شدّة العذاب على التأخير في الآخرة ، أو المؤاخذة عليها في الدنيا ، فيصير المؤخّر بمنزلة الهالك .
قوله : « يستحبّ لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكَّع » .
التسكَّع لغة : التردّد . والمراد به هنا تكلَّف الحجّ مع تحمّل المشقّة فيه لعدم اجتماع شرائطه ، كأنّه يصير بسبب ذلك متردّداً في أمره ، متحيّراً في اكتساب قدر حاجته .
[ شرائط وجوب حجّة الإسلام ] [ الأول : البلوغ ] ص 199 قوله : « لو دخل الصبيّ المميّز والمجنون في الحجّ ندباً ثمّ كمل كلّ واحد منهما فأدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام على تردّد » .
هذا هو الأشهر ، ولا بدّ من اعتبار اجتماع باقي الشرائط التي منها ملك الزاد والراحلة من بلده والمراد أنّ هذا الشرط يكفي وجوده في هذا الحالة ، وغيره يبقى على أصل اعتباره .
ص 200 قوله : « ويصحّ أن يُحرِم عن غير المميّز وليّه ندباً ، وكذا المجنون » .
المراد بإحرامه عنهما أن يجعلهما محرمين بعقده لهما الإحرام ، لا بمعنى كونه نائباً عنهما ، سواء كان محلَّا أم محرماً ، فيقول : اللهمّ إنّي أحرمت بابني هذا إلى آخر النيّة ، ويكون المولَّى عليه حاضراً عنده ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها ، وإلا لبّى عنه ، ويلبسه الثوبين ، ويجنّبه تروك الإحرام ، فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ، ثمّ طاف به ولو في حال طوافه إن لم يمكنه المشي ، وكذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن ، وإلا صلَّى عنه ، وهكذا القول في جميع الأفعال .

218

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست