نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 216
قوله : « الارتداد موجب للخروج من المسجد ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى ، والأوّل أشبه » . قويّ ، ثمّ إن مضى ثلاثة بني عليها ، وإلا بطل الجميع ، وكذا لو كان مشروط التتابع لفظاً . قوله : « قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهاراً في شهر رمضان لزمه أربع كفّارات ، وقيل : كفّارتان ، وهو الأشبه » . الأشهر تحمّل كفّارة الاعتكاف كرمضان ، وعلى ما اختاره من عدم تحملها فاللازم وجوب ثلاث كفّارات ، إحداها يتحملها عن صومها واثنتان عنه . قوله : « إذا طُلَّقت المعتكفة رجعيّة خرجت إلى منزلها » . هذا إذا كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن ، أو مع شرطها الحلّ عند العارض ، وإلا اعتدّت في المسجد زمن الاعتكاف . قوله : « إذا باع أو اشترى قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه » . قويّ ، وكذا لا يبطل العقد أيضاً على الأقوى . قوله : « إذا اعتكف ثلاثة متفرّقة قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ » . المراد بالتفريق هنا أن يعتكف النهار خاصّة في الثلاثة ويترك الليل ، فإنّ الشيخ يجيزه مع الإطلاق [1] ، وقد تقدّم ، والأقوى عدم الصحّة .