responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216


قوله : « الارتداد موجب للخروج من المسجد ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى ، والأوّل أشبه » .
قويّ ، ثمّ إن مضى ثلاثة بني عليها ، وإلا بطل الجميع ، وكذا لو كان مشروط التتابع لفظاً .
قوله : « قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهاراً في شهر رمضان لزمه أربع كفّارات ، وقيل : كفّارتان ، وهو الأشبه » .
الأشهر تحمّل كفّارة الاعتكاف كرمضان ، وعلى ما اختاره من عدم تحملها فاللازم وجوب ثلاث كفّارات ، إحداها يتحملها عن صومها واثنتان عنه .
قوله : « إذا طُلَّقت المعتكفة رجعيّة خرجت إلى منزلها » .
هذا إذا كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن ، أو مع شرطها الحلّ عند العارض ، وإلا اعتدّت في المسجد زمن الاعتكاف .
قوله : « إذا باع أو اشترى قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه » .
قويّ ، وكذا لا يبطل العقد أيضاً على الأقوى .
قوله : « إذا اعتكف ثلاثة متفرّقة قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ » .
المراد بالتفريق هنا أن يعتكف النهار خاصّة في الثلاثة ويترك الليل ، فإنّ الشيخ يجيزه مع الإطلاق [1] ، وقد تقدّم ، والأقوى عدم الصحّة .



[1] الخلاف 2 : 239 ، المسألة 115 .

216

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست