responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215


هذا القول ليس عامّاً كما أطلقه المصنّف ، فقد قال في التذكرة : إنّه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [1] . وهذا يدافع تفريع المصنّف عليه ، وكيف كان فالقول ضعيف .
قوله : « من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل : يجب على الوليّ القيام به ، وقيل : يستأجر مَن يقوم به ، والأوّل أشبه » .
إن نذر الصوم معتكفاً واستقرّ في ذمّته قبل ذلك ، أو تمكَّن من قضائه فلم يفعل كما هو المعتبر في الصوم ، وإلا لم يجب على الوليّ إذ لا نصّ على الاعتكاف بخصوصه ، وإنّما هو تابع للصوم .
قوله : « كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء . فمتى أفطر في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب به كفّارة إلا أن يكون واجباً ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفّارة ومنهم من خصّ الكفارة بالجماع حسب . وهو الأشبه » .
الأقوى أنّ إفساد الواجب بالجماع يوجب كفّارة الاعتكاف ، وأمّا إفساده بغيره فإن كان معيّناً بنذر وشبهه وجب سببه من نذر أو عهد أو يمين ، لا من جهة كونه اعتكافاً ، وإن كان غير متعيّن وجب قضاؤه خاصّة .
قوله : « وتجب كفّارة واحدة إن جامع ليلًا ، وكذا إن جامع نهاراً في غير رمضان ، ولو كان فيه لزمه كفّارتان » .
إنّما تجب الواحدة في رمضان إذا لم يكن الصوم متعيّناً بنذر وشبهه ، وإلا وجب عليه كفّارتان كرمضان إحداهما للاعتكاف ، والأُخرى للصوم ، لكن كفّارة الصوم تجب بحسب سببها .
وإنّما تجب فيه كفّارتان مع وجوب الاعتكاف فيه بالنذر وشبهه ، أو كونه ثالثاً ، وإلا فواحدة لأجل الصوم خاصّة ، وأمّا الإفساد ينافي مفسدات الصوم ، فيجب بها نهاراً كفّارة واحدة ، ولا شيء ليلًا .



[1] تذكرة الفقهاء 6 : 262 ، المسألة 186 .

215

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست