responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > أقسام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > [ أقسام الاعتكاف ] قوله : « فإنّه ينقسم إلى واجب وندب . فالأوّل يجب بالشروع ، والثاني لا يجب المضيّ فيه حتّى يمضي يومان فيجب الثالث : وقيل : لا يجب ، والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك » .
وإلا قضى محلّ الاشتراط حال النذر ، وإنّما يسقط القضاء مع كونه مندوباً أو واجباً معيّناً ، أمّا المطلق فالأقوى وجوب قضائه وفاقاً للمصنّف في المعتبر [1] .
قوله : « ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه » .
هذا إذا كان مطلقاً مشروط التتابع ، أمّا المعيّن والمطلق بعد مضيّ ثلاثة فلا يجب الاستئناف ، بل يكمل باقي المعيّن ويقضي ما فات منه ، والمطلق بعد الثلاثة .
[ أحكام الاعتكاف ] ص 196 قوله : « إنّما يحرم على المعتكف ستّة . وشمّ الطيب على الأظهر » .
قويّ ، وكذا الرياحين .
قوله : « والبيع والشراء » .
وكذا غير هما من العقود والإيقاعات ، ويستثنى منه ما تمسّ الحاجة إليه ، كشراء ما يضطرّ إليه من المأكول والملبوس ونحوهما ، وبيع ما يشتري به ذلك ، ولو أمكن بالمعاطاة ، فهو أولى .
قوله : « والمماراة » .
المراد بها هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتّفق ذلك لجهلة طلاب العلم ، وهي محرّمة في غير الاعتكاف ، لكنّها فيه أفحش .
قوله : « وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت » .



[1] المعتبر 2 : 740 .

214

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست