responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213


الأقوى عدم الفرق بين تعيّن أحكامها عليه وعدمه ، خلافاً للتذكرة حيث اشترط تعينها [1] .
قوله : « وتشييع المؤمن » .
هذا الحكم يختصّ بالمؤمن كما ذكر ، وكذا قضاء الحاجة ، أمّا عيادة المريض فلا ، والفارق النصّ [2] .
قوله : « وإقامة الشهادة » .
سواء تعيّنت عليه أم لا ، وسواء تحمّلها معتكفاً أم قبله . هذا إذا لم يمكن إقامتها بدون الخروج ، وإلا لم يجز ، وفي حكم الإقامة التحمّل .
قوله : « وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له : الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال » .
مع الاختيار ، فلو لم يكن له طريق سواه وإن بعد جاز .
قوله : « ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكَّة » .
إذا لم يضق الوقت عن فعلها فيه ، وإلا صلاها حيث كان ، ولا يبطل اعتكافه بذلك .
ص 195 قوله : « ولو خرج من المسجد ساهياً لم يبطل اعتكافه » .
إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً ، وإلا بطل ، وحيث لا يبطل تجب عليه المبادرة إلى العود حين الذكر ، فإن أخّر لحظة بطل .
قوله : « إذا نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يشترط التتابع . ولو تلفّظ فيه بالتتابع استأنف » .
هذا إذا لم يعيّنه بسنة خاصّة ، وإلا كفاه إتمامه ، وقضى ما حكم ببطلانه خاصّة ، كما مرّ .
قوله : « إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد » .
المراد أنّه جعل نفي الزيادة قيداً في اعتكاف اليوم بمعنى اعتكافه وحده ، أمّا لو جعله قيداً في النذر خاصّة صحّ ، وضمّ إليه يومين ، كما مرّ .



[1] تذكرة الفقهاء 6 : 292 ، المسألة 213 .
[2] الكافي 4 : 178 ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلَّا لحاجة ، ح 3 الفقيه 2 : 122 / 529 التهذيب 4 : 288 / 871 .

213

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست