نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 213
الأقوى عدم الفرق بين تعيّن أحكامها عليه وعدمه ، خلافاً للتذكرة حيث اشترط تعينها [1] . قوله : « وتشييع المؤمن » . هذا الحكم يختصّ بالمؤمن كما ذكر ، وكذا قضاء الحاجة ، أمّا عيادة المريض فلا ، والفارق النصّ [2] . قوله : « وإقامة الشهادة » . سواء تعيّنت عليه أم لا ، وسواء تحمّلها معتكفاً أم قبله . هذا إذا لم يمكن إقامتها بدون الخروج ، وإلا لم يجز ، وفي حكم الإقامة التحمّل . قوله : « وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له : الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال » . مع الاختيار ، فلو لم يكن له طريق سواه وإن بعد جاز . قوله : « ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكَّة » . إذا لم يضق الوقت عن فعلها فيه ، وإلا صلاها حيث كان ، ولا يبطل اعتكافه بذلك . ص 195 قوله : « ولو خرج من المسجد ساهياً لم يبطل اعتكافه » . إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً ، وإلا بطل ، وحيث لا يبطل تجب عليه المبادرة إلى العود حين الذكر ، فإن أخّر لحظة بطل . قوله : « إذا نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يشترط التتابع . ولو تلفّظ فيه بالتتابع استأنف » . هذا إذا لم يعيّنه بسنة خاصّة ، وإلا كفاه إتمامه ، وقضى ما حكم ببطلانه خاصّة ، كما مرّ . قوله : « إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد » . المراد أنّه جعل نفي الزيادة قيداً في اعتكاف اليوم بمعنى اعتكافه وحده ، أمّا لو جعله قيداً في النذر خاصّة صحّ ، وضمّ إليه يومين ، كما مرّ .
[1] تذكرة الفقهاء 6 : 292 ، المسألة 213 . [2] الكافي 4 : 178 ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلَّا لحاجة ، ح 3 الفقيه 2 : 122 / 529 التهذيب 4 : 288 / 871 .
213
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 213