responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف تعريفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف [ تعريفه ] ص 192 قوله : « الاعتكاف : هو اللبث المتطاول للعبادة » .
هذا التعريف لفظي لا صناعي إذ يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها ولو في غير المسجد من غير صيام ، ولا بنيّة الاعتكاف . والأولى في تعريفه : أنّه اللبث وما في معناه في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة على وجه مخصوص .
[ شرائط الاعتكاف ] قوله : « الأوّل النيّة ، ويجب فيه نيّة القربة . وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر ، وجدّد نيّة الوجوب » .
هذا هو الأشهر ، ومحلّ التجديد بعد دخول ليلة الثالث عند الغروب ، ووجوب تجديد النيّة يظهر حيث تعتبر نيّة الوجوب ، وإلا اتّجه الاكتفاء بنيّة القربة السابقة ، وتكون فائدة الوجوب المتجدّد ترتّب أحكامه من تحريم قطعه ووجوب الكفّارة فيه على ما سيأتي من التفصيل .
قوله : « الثاني الصوم » .
المعتبر كون المعتكف صائماً ، سواء كان الصوم لأجل الاعتكاف أم لا ، فيجوز جعله في صوم مستحقّ وإن كان الاعتكاف واجباً بنذر وشبهه .

210

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست